مرسوم رقم 279 لسنة 2019 بقبول استقالة وزير المالية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.
- وعلى الاستقالة المقدمة من وزير المالية،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
تقبل استقالة / د. نايف فلاح مبارك الحجرف – وزير المالية.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 9 ربيع الأول 1441 هـ الموافق: 6 نوفمبر 2019 م