مرسوم رقم 204 لسنة 2023 بقبول استقالة وزير الأشغال العامة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى الاستقالة المقدمة من وزير الأشغال العامة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تقبل استقالة/ د. أماني سليمان عبد الوهاب بو قماز - وزير الأشغال العامة.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الآخر 1445هـ الموافق: 30 أكتوبر 2023 م