مرسوم رقم (148) لسنة 2026 بقبول استقالة وزير التجارة والصناعة وتعيين وزير بالوكالة
مرسوم رقم 148 لسنة 2026 بقبول استقالة وزير التجارة والصناعة وتعيين وزير بالوكالة -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م -وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة؛ والمراسيم المعدلة له -وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية؛
والمراسيم المعدلة له؛
-وعلى الاستقالة المقدمة من/ أسامة خالد عبد الله بودي - وزير التجارة والصناعة؛
-وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء بالنيابة؛
رسمنا بالآتي
مادة أولى تقبل استقالة / أسامة خالد عبد الله بودي - وزير التجارة والصناعة.
مادة ثانية يُعين/ عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق - وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار - بالإضافة الى عمله - وزيراً للتجارة والصناعة بالوكالة.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره ؛ وينشر في الجريدة الرامية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 ربيع الأخر 1448ه الموافق: 14 سبتمبر2026 م