إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 824
-
قرارات : 14,786
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (148) لسنة 2026 بقبول استقالة وزير التجارة والصناعة وتعيين وزير بالوكالة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1809 · 20 سبتمبر 2026

رقم التشريع وسنته

148 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم (148) لسنة 2026 بقبول استقالة وزير التجارة والصناعة وتعيين وزير بالوكالة

مرسوم رقم 148 لسنة 2026 بقبول استقالة وزير التجارة والصناعة وتعيين وزير بالوكالة -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م -وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة؛ والمراسيم المعدلة له -وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية؛

والمراسيم المعدلة له؛

-وعلى الاستقالة المقدمة من/ أسامة خالد عبد الله بودي - وزير التجارة والصناعة؛

-وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء بالنيابة؛

رسمنا بالآتي

مادة أولى تقبل استقالة / أسامة خالد عبد الله بودي - وزير التجارة والصناعة.

مادة ثانية يُعين/ عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق - وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار - بالإضافة الى عمله - وزيراً للتجارة والصناعة بالوكالة.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره ؛ وينشر في الجريدة الرامية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 ربيع الأخر 1448ه الموافق: 14 سبتمبر2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي