مرسوم رقم 278 لسنة 2018 بتجديد تعيين أمين عام مساعد بالأمانة العامة للمجلس البلدي
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 227 سنة 2014 بتعيين أمين عام مساعد بالمجلس البلدي،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون البلدية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يجدد تعيين/ محمد سالم غانم الحريص – في وظيفة أمين عام مساعد بالأمانة العامة للمجلس البلدي – بدرجة وكيل وزارة مساعد – لمدة أربع سنوات اعتبارا من 2018/9/4 .
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون البلدية حسام عبد الله عبد الوهاب الرومي
صدر بقصر السيف في: 8 محرم 1440 هـ الموافق: 18 سبتمبر 2018 م