إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 126 لسنة 2021 بتعيين أمين مساعد في الأمانة العامة للمجلس البلدي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1536 · 22 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

126 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 126 لسنة 2021 بتعيين أمين مساعد في الأمانة العامة للمجلس البلدي

مرسوم رقم 126 لسنة 2021 بتعيين أمين مساعد في الأمانة العامة للمجلس البلدي – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وبناءً على ترشيح رئيس المجلس البلدي، – وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون البلدية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى يُعين/عبد المحسن علي عبد المحسن أبا الخيل – في وظيفة أمين عام مساعد في الأمانة العامة للمجلس البلدي – بدرجة وكيل وزارة مساعد.

مادة ثانية على وزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون البلدية شايع عبد الرحمن أحمد الشايع

صدر بقصر السيف في: 29 رمضان 1442هـ الموافق: 11 مايو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي