إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 644
-
قرارات : 14,820
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (138) لسنة 2026 بتجديد تعيين أمين عام مساعد بمجلس الوزراء

مرسوم رقم 138 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1807 · 2026-09-06

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم (138) لسنة 2026 بتجديد تعيين أمين عام مساعد بمجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور ؛

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م ,؛

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية؛ والقوانين المعدلة له ؛

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من ججادى الأولى سنة 1399ه الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية ؛

والمراسيم المعدلة له ؛

- وعلى المرسوم رقم 179 لسنة 2022 بتعيين أمين عام مساعد بالأمانة العامة للمجلس الأعلى لشئون المحافظات ؛

- وعلى المرسوم رقم 236 لسنة 2022 بنقل أمين عام مساعد بالأمانة العامة للمجلس الأعلى لشئون المحافظات إلى مجلس الوزراء ‏

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ؛

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

رسمنا بالآتي

مادة أولى يجدد تعيين / صباح أحمد صباح السالم الصباح - في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء - بدرجة وكيل وزارة مساعد - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 9/11/ 2026 .

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ؛ ويُنشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء شريده عبد الله سعد المعوشرجي

صدر بقصر السيف في: 18 ربيع الأول 1448 ه الموافق: 31 أغسطس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي