مرسوم رقم 64 لسنة 2020 بتجديد تعيين أمين عام مساعد بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 40 لسنة 2016 بتعيين أمين عام مساعد بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ،
- وعلى المرسوم رقم 4 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة للشئون الاقتصادية ،
- وبناءً على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين / إيمان حسين مناحي المطيري –بوظيفة أمين عام مساعد بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية –بدرجة وكيل وزارة مساعد –لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2020/2/17.
مادة ثانية على وزير الدولة للشئون الاقتصادية تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة للشئون الاقتصادية مريم عقيل السيد هاشم العقيل
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1441 هـ الموافق : 2 مارس 2020 م