مرسوم رقم 84 لسنة 2018 بتجديد تعيين أمين عام مساعد بجامعة الكويت
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 282 لسنة 2013 بتعيين أمينين عامين مساعدين بجامعة الكويت ،
- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين/ عبد الله علي حسين خليفة بورسلي - في وظيفة أمينٍ عام مساعد بجامعة الكويت - بدرجة وكيل وزارة مساعد ، وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارا من 2017/9/24 .
مادة ثانية على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التعليم العالي د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر بقصر السيف في : 17 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 5 مارس 2018 م