إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 277 لسنة 2019 بمنح الجنسية الكويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1470 · 9 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

277 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 277 لسنة 2019 بمنح الجنسية الكويتية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المادة السابعة (مكرر) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدّلة له،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

تمنح الجنسية الكويتية إلى كل من:

قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م/ خالد الجراح الصباح

صدر بقصر السيف في: 8 ربيع الأول 1441 هـ الموافق: 5 نوفمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي