مرسوم رقم 277 لسنة 2019 بمنح الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المادة السابعة (مكرر) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدّلة له،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
تمنح الجنسية الكويتية إلى كل من:
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م/ خالد الجراح الصباح
صدر بقصر السيف في: 8 ربيع الأول 1441 هـ الموافق: 5 نوفمبر 2019 م