مرسوم رقم 271 لسنة 2017
بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
المادة 1
تُشكل اللجنة العُليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وعضوية كل من :
1 – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
2 – وزير المالية .
3 – وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الاسلامية .
4 – أمين عام مجلس الوزراء .
5 – نائب وزير الخارجية .
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
الفريق م/ خالد الجراح الصباح
صدر بقصر السيف في : 8 ربيع الآخر 1439 هـ
الموافق : 26 ديسمبر 2017 م