إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 271 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1373 · 31 ديسمبر 2017

رقم التشريع وسنته

271 لسنة 2017

حالة التشريع

معدل

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

-وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

-وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة ،

-وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

-وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مرسوم رقم 271 لسنة 2017

بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

المادة 1

تُشكل اللجنة العُليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وعضوية كل من :

1 – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

2 – وزير المالية .

3 – وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الاسلامية .

4 – أمين عام مجلس الوزراء .

5 – نائب وزير الخارجية .

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

الفريق م/ خالد الجراح الصباح

صدر بقصر السيف في : 8 ربيع الآخر 1439 هـ

الموافق : 26 ديسمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي