مرسوم رقم 89 لسنة 2024 بتعيين أمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 288 لسنة 2019 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ مبارك محمد سليمان بوكحيل - في وظيفة أمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية - بدرجة وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء شريده عبد الله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في: 6 ذو الحجة 1445 هـ الموافق: 12 يونيو 2024م