قرار رقم 33 لسنة 2014 — مجلس الوزراء — بشأن قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم ( 33 / 7 ) لسنة 2014م بشأن فقدان الجنسية الكويتية ، وذلك بأن تفقد الجنسية الكويتية من المدعوة / نشميه مسلي نافل محمد زيد الهرشاني - بالتأسيس - مضافة بملف جنسية
1 / 1