صدرت في !! ديسمبر 1954
الكويت
السيوم
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
مجلس الوزوا
النجنة الهليا نتحطيج
الجنسية الكويهية
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
رقم (33/ 7) لسنة 2014م بشآن فققدان الجنسية
الكويتية
بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى المادة (10) من المرسوم الأميري رقم 5السنة 1959م
بقانون الجنسية الكويتية » والقوانين المعدلة له »
- وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية »
قررناالآتي :
المادة الأولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
وذلك استنادا إلى المادة (10) من المرسوم الأميري رقم 5ا
لسنة 9م المشار إليه .
المادة الثانية
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ٠ ويعمل به
اعتباراً من تاريخ 9 9/ 2014م ء وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزرا
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالوكالة
ودزير الدفاع بالإثابة
رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
محمد خخالد الحمد الصباح
الأربعا
7ذوالحجة 435اه
| أكتوبر (تشرين الأول) 2014م