إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 270 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم في شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1411 · 22 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

270 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 270 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم في شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة التفاهم في شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين، والموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 2010/12/12 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 6 محرم 1440 هـ الموافق: 16 سبتمبر 2018 م مذكرة تفاهم في شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين إن حكومة دولة الكويت ويمثلها ديوان الخدمة المدنية، وحكومة مملكة البحرين ويمثلها ديوان الخدمة المدنية والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين. إيماناً منهما بضرورة تطوير وتوثيق عُرى التعاون المثمر بينهما في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، فقد تم الاتفاق بينهما على الآتي:

المادة (1) في مجال الرقابة الإدارية ومراقبي شؤون التوظيف تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال الرقابة الإدارية ومراقبي شؤون التوظيف من خلال استعراض تجارب الطرفين في هذا المجال والتنسيق بينهما في مجالات تطوير وتدريب موظفي الطرفين وتزويدهم بالبرامج التدريبية المؤهلة لوظيفة مراقب شؤون التوظيف.

المادة (2) في مجال التطوير الإداري والتدريب يقوم الطرفان بالتنسيق بينهما في مجالات التطوير الإداري والتدريب من خلال عقد لقاءات وندوات دورية تدريبية في مجال التطوير الإداري والتدريب، وتحديد مجالات التدريب وفئة الموظفين المستهدفة.

المادة (3) في مجال الإفتاء والمشورة القانونية في شؤون الخدمة المدنية يستعرض الطرفان تجارب البلدين في هذا الشأن وصولاً لوضع نظام استرشادي للإفتاء وإبداء الرأي القانوني.

المادة (4) في مجال أنظمة الرواتب والأجور يستعرض كلا الطرفين نظام الرواتب والأجور المتبع لديه ومدى نجاحه في تحقيق العدالة الوظيفية وفي جذب الكفاءات واقتراح البدائل المناسبة.

المادة (5) في مجال إعادة الهندسة الإدارية والتنظيم العمل المشترك على وضع أنظمة استرشادية لإعادة هندسة العمليات الإدارية والتنظيمية من خلال الوقوف على العمليات الإدارية المعمول بها والعمل على تطويرها وإعادة هندستها من خلال استعراض تجارب البلدين والاستفادة منها.

المادة (6) في مجال أنظمة القدرات والكفاءات وقواعد السلوك الوظيفي يستعرض كلا الطرفين أنظمة تقييم الكفاءة وقواعد السلوك الوظيفي المعتمدة لديه.

المادة (7) في مجال تقييم ومعايير الوظائف يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب والأنظمة والقوانين والآراء لتوسيع آفاق الاطلاع والمعرفة للتوقف على الوسائل المختلفة المتاحة والجوانب الإيجابية والسلبية ومدى الاستفادة منها لتحقيق نظام لتصنيف الوظائف عادل يواكب احتياج كل من البلدين.

المادة (8) في مجال تخطيط القوى العاملة يستعرض الطرفان الخبرات والتجارب والأنظمة والآراء بالجوانب المتعلقة بتخطيط القوى العاملة في القطاع العام والعوامل المؤثرة على إسقاطات القوى العاملة المستقبلية وتأثيرها على وضع موازنات القوى العاملة والتنسيق بينهما في مجالات التطوير.

المادة (9) لجنة مشتركة يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة تعمل على التنسيق لعقد اجتماعات تشاورية دورية وتبادل الزيارات والمعلومات والتدريب والخبرات بما يكفل العمل على تطوير الخدمة المدنية والتنمية الإدارية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الخدمة المدنية وقرارات وتوصيات وزراء ورؤساء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون فيما يخص البلدين منها.

المادة (10) نفاذ مذكرة التفاهم تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من التاريخ الذي يخطر فيه الطرف الكويتي الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستكماله لإجراءاته الوطنية والقانونية اللازمة لتنفيذها.

يجوز تعديل المذكرة بموافقة الطرفين وعبر الطرق الدبلوماسية وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة.

تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة أربع سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته، من خلال القنوات الدبلوماسية في إنهائها قبل ستة أشهر من الإنهاء.

وقعت في مدينة المنامة يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2010م من نسختين أصليتين باللغة العربية وتكون جميع النصوص متساوية الحجية.

عن حكومة دولة الكويت د. محمد صباح السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة مملكة البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة

وزير الخارجية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي