مرسوم رقم 204 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية في مجال الشؤون الاجتماعية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية في مجال الشؤون الاجتماعية، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2019/4/9، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 ذي الحجة 1440 هـ الموافق: 6 أغسطس 2019 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية في مجال الشئون الاجتماعية إن حكومة دولة الكويت وتمثلها وزارة الشؤون الاجتماعية وحكومة المملكة المغربية وتمثلها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين؛
ورغبة منهما في تعزيز وتوثيق روابط الأخوة العريقة بينهما وتجسيدا للأهداف المشتركة بين الطرفين في مجال الشئون الاجتماعية فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والتشريعات في المجالات الآتية:
1- الأسر المنتجة.
2- المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3 - الرعاية الاجتماعية الموجهة للفئات التالية:
أ- ذوي الاحتياجات الخاصة.
ب- الأحداث الجانحين والأطفال مجهولي الوالدين.
ت- الطفل والمرأة والمسنين.
4 -النشاط الأهلي والتطوعي الذي يساعد في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.
5- دعم التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الشؤون الاجتماعية.
المادة الثانية يعمل الطرفان على تطوير وتفعيل سبل التعاون المشترك في مجالات الشؤون الاجتماعية في كلا البلدين وإعداد خطة سنوية تشتمل على البرامج والأنشطة التي تكفل تفعيل هذا التعاون المادة الثالثة يوفر كل طرف للطرف الآخر فرصة للاطلاع على خبراته وتجاربه في مجال الشؤون الاجتماعية والبحث عن سبل الاستفادة منها.
المادة الرابعة لتحقيق أهداف هذه المذكرة وضمانا لتفعيل مجالات التعاون المشار إليها في المادة الأولى يقوم الطرفان بما يلي:
1- تبادل زيادات (كذا في الأصل) الوفود بين البلدين للاطلاع على تجاربهما في مجال الشؤون الاجتماعية.
2- تبادل الخبراء لتنفيذ البرامج المشار إليها.
3- تبادل المعلومات والإصدارات العلمية والبرمجيات الالكترونية.
4-إقامة الندوات والمؤتمرات والأنشطة المشتركة ذات الصلة بالشؤون الاجتماعية بين المختصين في كلا البلدين.
المادة الخامسة يشكل فريق عمل مشترك مكون من ثلاثة أعضاء من كلا البلدين لتنفيذ المهام التالية:
1– التأكيد على تنفيذ المذكرة.
2– إعداد الأنشطة وبرامج المشاريع المستقبلية اللازمة لتنفيذ المذكرة.
3– تفسير أحكام هذه المذكرة ورفع تقرير سنوي بذلك للوزيرين المختصين في البلدين ويجتمع فريق العمل المشترك مرة واحدة في السنة بالتناوب في كل من البلدين، وكلما دعت الضرورة لذلك.
المادة السادسة
1– يتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفده إلى الطرف المضيف ذهابا وإيابا ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والتنقل والعلاج الطارئ وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.
2– يتحمل الطرف المنظم تكلفة عقد الحلقات والزيارات الميدانية.
3– يتحمل الطرف المنظم تكلفة نفقات الطباعة ونشر المعلومات والأدوات التدريبية.
المادة السابعة لا تؤثر هذه المذكرة على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي تكون أي منهما طرفا فيها.
المادة الثامنة يعمل الطرفان على تطبيق هذه المذكرة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة التاسعة يتم تسوية أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه المذكرة بالتشاور بين الطرفين وديا، عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة العاشرة
1– تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائه لكافة الإجراءات الوطنية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2– تسري هذه المذكرة لمدة سنتين بعد دخولها حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن نيته بعدم التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة.
3– يجوز تعديل مذكرة التفاهم كتابة بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وموافقة الطرف الآخر، وتدخل حيز النفاذ بذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
وقعت في مدينة الكويت بتاريخ 09 أبريل 2019 من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية عن حكومة المملكة المغربية ناصر بوريطة
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي