مرسوم رقم 172 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية المؤرخة في 13 فبراير 2008،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والموقعة في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 2019/2/11، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 16 يوليو 2019 م نص مذكرة التفاهم المرافقة مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة دولة الكويت وتمثلها" وزارة الشؤون الاجتماعية" وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتمثلها "وزارة التنمية الاجتماعية" والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين، ورغبة منهما في تعزيز وتوثيق روابط الإخوة بينهما، وتجسيداً للأهداف المشتركة بين الطرفين في مجال الشؤون الاجتماعية فقد اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والتشريعات في مجالات الشؤون الاجتماعية الآتية:
1-شؤون الأسر المنتجة.
2-المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3-الرعاية الاجتماعية الموجهة للفئات التالية:
أ-ذوي الاحتياجات الخاصة.
ب-الأحداث الجانحين والأطفال مجهولي الوالدين.
ت-شؤون الأسرة والطفل والمرأة.
ث-شؤون المسنين.
4-النشاط الأهلي والتطوعي الذي يساعد في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.
5-دعم التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الشؤون الاجتماعية.
6-إعداد الدراسات والبحوث المشتركة المتعلقة بمجال الشؤون الاجتماعية.
7-تبادل الخبرات في مجال تقديم المعونات النقدية للفقراء.
المادة الثانية يعمل الطرفان على تطوير وتفعيل سبل التعاون المشترك في مجالات الشؤون الاجتماعية في كلا البلدين وإعداد خطة سنوية تشتمل على البرامج والأنشطة التي تكفل تفعيل هذا التعاون.
المادة الثالثة يوفر كل طرف للطرف الآخر فرصة للاطلاع على خبراته وتجاربه في مجال الشؤون الاجتماعية والبحث على سبل الاستفادة منها.
المادة الرابعة لتحقيق أهداف هذه المذكرة وضماناً لتفعيل مجالات التعاون المشار إليهما في المادة الأولى يقوم الطرفان بما يلي:
1-تبادل زيارات الوفود بين البلدين للاطلاع على تجاربهما في مجال الشؤون الاجتماعية.
2-تبادل الخبراء لتنفيذ البرامج المشار إليهما وتعيين منسقين من الطرفين.
3-تبادل المعلومات والاصدارات العلمية والبرمجيات الالكترونية.
4-إقامة الندوات والمؤتمرات والأنشطة المشتركة ذات الصلة بالشؤون الاجتماعية بين المختصين في كلا البلدين.
المادة الخامسة يشكل فريق عمل مشترك مكون من ثلاثة أعضاء من كلا البلدين لتنفيذ المهام التالية:
1-التأكيد على تنفيذ المذكرة.
2-إعداد الأنشطة وبرامج المشاريع المستقبلية اللازمة لتنفيذ المذكرة.
3-تفسير أحكام هذه المذكرة وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التنفيذ واقتراح مراجعة أو تعديل بعض أحكام هذه المذكرة.
4-متابعة وتقييم مدى إنجاز تنفيذ أحكام المذكرة ورفع تقرير سنوي بذلك لوزير الشؤون الاجتماعية في البلدين ويجتمع فريق العمل المشترك مرة واحدة في السنة بالتناوب في كل من البلدين، وكلما دعت الضرورة لذلك.
المادة السادسة
1-يتحمل كلا الطرفين نفقات السفر والإقامة والعلاج لمثليهم.
2-يتحمل الطرف المنظم تكلفة عقد الحلقات والزيارات الميدانية.
3-يتحمل الطرف المنظم تكلفة نفقات الطباعة ونشر المعلومات والأدوات التدريبية.
المادة السابعة لا تؤثر هذه المذكرة على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي تكون أي منهما طرفاً فيها.
المادة الثامنة يعمل الطرفان على تطبيق هذه المذكرة طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة التاسعة
1-تحل مذكرة التفاهم هذه محل مذكرة التفاهم السابقة والموقعة بين الطرفين في مجال الشؤون الاجتماعية بتاريخ 13 شباط/فبراير 2008
2-تدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر باستيفائه للمتطلبات القانونية الوطنية اللازمة لتنفيذها.
3-يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات القانونية المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة.
4-تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها وذلك قبل مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء، ولا يخل إنهاء العمل بهذه المذكرة إنجاز الأنشطة القائمة التي يكون قد بدأ العمل على تنفيذها.
حررت هذه المذكرة يوم الاثنين الموافق 2019/2/11 م، في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكليهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة دولة الكويت د نايف فلاح الحجرف
وزير المالية عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية د عز الدين كناكرية
وزير المالية