أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
مواثيق واتفاقيات

مرسوم رقم 124 لسنة 2024  بالموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التجارة الإلكترونية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين

admin منذ شهرين 209
مرسوم رقم 124 لسنة 2024  بالموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التجارة الإلكترونية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين

مرسوم رقم 124 لسنة 2024 
بالموافقة على مذكرة التفاهم
بشأن التعاون في مجال التجارة الإلكترونية
بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق
10 مايو 2024 م
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة التفاهم في مجال التجارة الإلكترونية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين، والموقعة بتاريخ
2019/4/24، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية

عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في 9 صفر 1446هـ
الموافق 13 أغسطس 2024م

مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التجارة الإلكترونية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين
إن حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين المشار إليهما فيما بعد "الطرفين".
وانطلاقاً من روابط الأخوة الخليجية والعربية والعلاقات العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين
ورغبة منهما في تحقيق التكامل في مجال التجارة الإلكترونية فقد توصل الطرفان إلى التفاهم التالي:
المادة الأولى
تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني والإداري في مجال التجارة الإلكترونية بين الطرفين وتطويره على أساس المصلحة المشتركة.
المادة الثانية
في نطاق التشريعات المعمول بها في كلا البلدين، يتعاون الطرفان في مجال التجارة الإلكترونية في الأشكال التالية:
1 تبادل الزيارات الميدانية إلى المراكز ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية بين البلدين بهدف التعرف على الأجهزة والمراكز الخدماتية ذات العلاقة القائمة، والتي تطبق فيها مفهوم التجارة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية المصاحبة لها.
2 عقد لقاءات بين المسؤولين في كلا الطرفين بهدف بحث سبل تشجيع وحماية المستثمرين والاستثمارات ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية ولضمان تذليل أية عقبات إن وجدت.
3 تبادل المعلومات والتنسيق حول المعارض والمؤتمرات ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية بحيث يكون هناك اتصال مباشر بين الأقسام والإدارات والأجهزة المعنية.

4 عقد لقاءات وتبادل المعلومات حول القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات بهدف مراجعة وتحديث تلك التشريعات حتى تواكب المستجدات العالمية.
المادة الثالثة
يقوم الطرفان بإنجاز هذا التعاون في حدود مسؤولياتهما وأولوياتهما وفي إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
المادة الرابعة
1. المتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة لتسهيل تنفيذ وتقييم والإشراف على مذكرة التفاهم هذه. 2 يجتمع الطرفان بالتناوب وبشكل دوري في مدينة المنامة أو في مدينة الكويت مرة كل سنة أو بناء على طلب أحد الطرفين للقيام التالي:

أ- تسوية أي خلاف ينشأ بشأن تطبيق مذكرة التفاهم.
ب إبرام برامج تنفيذية في إطار مذكرة التفاهم.
ج- مناقشة إدخال تعديلات على مذكرة التفاهم.
3. وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع، فإنه يتم تبادل الوثائق بدلاً من عقد الاجتماعات عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة الخامسة
يتم تسوية أية خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه ودياً من خلال المشاورات المباشرة بين الطرفين عبر القنوات
الدبلوماسية.
المادة السادسة
يجوز لأي من الطرفين الطلب كتابياً تعديل مذكرة التفاهم هذه كلياً أو جزئياً. ويشكل أي تعديل يتفق عليه الطرفان جزءا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة
في المادة السابعة من مذكرة التفاهم هذه.

المادة السابعة
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام حكومة مملكة البحرين لإشعار حكومة دولة الكويت، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء حكومة دولة الكويت للإجراءات الدستورية
اللازمة لنفاذها .
تظلل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل سنة (6) أشهر من تاريخ الإنحاء، ولا يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على المشاريع التي قد تم البدء
بتنفيذها . حررت ووقعت مذكرة التفاهم هذه في مدينة المنامة بتاريخ 24 ابريل 2019م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات
الحجية القانونية.
عن
حكومة دولة الكويت                            عن حكومة مملكة البحرين

صباح خالد الحمد الصباح                      خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء                       وزير الخارجية
وزير الخارجية

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت