أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 412 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 392 (ق)

مرسوم رقم 104 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية

مرسوم رقم 104 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 67

الجهة : وزارة الشؤون الاجتماعية

مرسوم رقم 104 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء
مرسوم رقم 104 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، والموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 4 سبتمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
عبدالله على عبدالله اليحيا
صدر يقصر السيف في 19 ذو الحجة 1446هـ
الموافق 15 يونيو 2025م

مذكرة تفاهم في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية
إن حكومة دولة الكويت وممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية" وحكومة المملكة العربية السعودية وممثلة عن "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين.)
رغبة منهما في تقوية روابط الأخوة والتعاون بينهما في مجالات التنمية الاجتماعية
وانطلاقاً من الروابط الأخوية القائمة بينهما وعلاقات التعاون التي تجمعهما، وإدراكاً منهما لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال من أجل استفادة كل طرف من خبرات الطرف الآخر؛
اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
هدف المذكرة
يعمل الطرفان على تعزيز التعاون فيما بينهما في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، وفقاً للإمكانات المتاحة لديهما وبما يتوافق مع التشريعات السارية في كلا البلدين.

المادة الثانية
مجالات التعاون
يتعاون الطرفان على تحقيق أوجه التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية وتشمل مجالات التعاون على سبيل المثال لا الحصر:
1- تبادل التجارب الناجحة في مجال مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع المتناهية الصغر ووسائل الدعم المالي والتمكين.
2- الاستفادة من خبرات كلا الطرفين في مجال الرعاية الاجتماعية الموجهة للفئات التالية (الأحداث الأطفال مجهولي الأبوين، وكبار السن).
-3- تبادل المعلومات والخبرات في مجال الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية المقدمة لفئات محددة من المستفيدين.
4- تبادل المعلومات والتجارب الناجحة في مجالات التمكين الاجتماعية المختلفة.
5- أي مجال يتفق عليه الطرفان لاحقاً،
المادة الثالثة
شبل التعاون
يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة بمختلف الوسائل المتاحة وذلك من خلال ما يلي:
1- تبادل المعلومات والوثائق
2 تبادل زيارات الوفود والمهنيين والمختصين.
-3- عقد الندوات وجلسات العمل والمؤتمرات والاجتماعات
4- أي أشكال أخرى للتعاون يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل

المادة الرابعة
الشئون المالية
يتحمل كل طرف وفق إمكاناته المتاحة ما يلي:
1 نفقات سفر وإقامة علاج ممثليه.
2- التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة الخامسة
السرية
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة وفقاً لما اتفق عليه الطرفين، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة
آثار المذكرة
لا يترتب على هذه المذكرة أي حق أو التزام ينظمه القانون الدولي؛ ولا تخل أحكامهما بالتزامات الطرفين ولا حقوقهما وامتيازاتهما الناشئة من أي معاهدة أو اتفاقية دولية.

المادة السابعة
تسوية الخلافات
يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها ودياً من خلال المشاورات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية
المادة الثامنة
أحكام عامة
1 - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه الإجراءات الوطنية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم حيز النفاذ.
2 يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في بند (1) من هذه المادة.
3 تظل هذه المذكرة سارية لمدة خمس سنوات)، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انهائها أو انتهائها.
4- لا يخل إنهاء أو انتهاء العمل بهذه المذكرة على إنجاز الأنشطة القائمة التي بدأ العمل على تنفيذها بالفعل وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك،

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحة يوم الأربعاء بتاريخ 1 ربيع الأول 1446هـ، الموافق 4 سبتمبر 2024. م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة المملكة العربية السعودية
د. أمثال هادي هايف الحويلة أحمد بن سليمان الراجحي
وزير الشؤون الاجتماعية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وشؤون الأسرة والطفولة

 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت