إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 205 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم في شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1458 · 17 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

205 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 205 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم في شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم في شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية، والموقع عليها في دولة الكويت بتاريخ 9 أبريل 2019 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 ذي الحجة 1440 هـ الموافق: 6 أغسطس 2019 م مذكرة تفاهم في شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية إن حكومة دولة الكويت ويمثلها رئيس ديوان الخدمة المدنية وحكومة المملكة المغربية ويمثلها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية المشار إليهما فيا (كذا في الأصل) بعد بالطرفين؛

إيمانا منهما بضرورة تطوير وتوثيق أواصر التعاون المثمر بينهما في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية؛

اتفقتا عل (كذا في الأصل) الآتي:

المادة 1 في مجال الرقابة الإدارية ومراقبي شؤون التوظيف تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال الرقابة الإدارية ومراقبي شؤون التوظيف من خلال استعراض تجارب الطرفين في هذا المجال والتنسيق بينهما في مجالات تطوير وتدريب موظفي الطرفين وتزويدهم بالبرامج التدريبية المؤهلة لوظيفة مراقب شؤون التوظيف.

المادة 2 في مجال التطوير الإداري والتدريب يقوم الطرفان بالتنسيق بينهما في مجالات التطوير الإداري والتدريب من خلال عقد لقاءات وندوات دورية تدريبية في مجال التطوير الإداري والتدريب، وتحديث مجالات التدريب وفئة الموظفين المستهدفة.

المادة 3 في مجال الافتاء والمشورة القانونية في شؤون الخدمة المدنية يستعرض الطرفان تجارب البلدين في هذا الشأن وصولا لوضع نظام استرشادي للإفتاء وابداء الرأي القانوني.

المادة 4 في مجال أنظمة الرواتب والأجور يستعرض كلا الطرفين نظام الرواتب والأجور المتبع لديه ومدى نجاحه في تحقيق العدالة الوظيفية وفي جذب الكفاءات واقتراح البدائل المناسبة.

المادة 5 في مجال إعادة الهندسة الإدارية والتنظيم العمل المشترك على وضع أنظمة استرشاديه (كذا في الأصل) لإعادة هندسة العمليات الإدارية المعمول لها، والعمل على تطويرها وإعادة هندستها من خلال استعراض تجارب البلدين والاستفادة منها.

المادة 6 في مجال أنظمة القدرات والكفاءة وقواعد السلوك الوظيفي يستعرض كلا الطرفين أنظمة تقييم الكفاءات وقواعد السلوك الوظيفي المعتمدة لديه.

المادة 7 في مجال تقييم ومعايير الوظائف يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب والأنظمة والقوانين والآراء لتوسيع آفاق الاطلاع والمعرفة للوقوف على الوسائل المختلفة المتاحة والجوانب الايجابية والسلبية ومدى الاستفادة منها لتحقيق نظام عادل لتصنيف الوظائف يواكب احتياج كل من البلدين.

المادة 8 في مجال تخطيط القوى العاملة يستعرض الطرفان الخبرات والتجارب والآراء بالجوانب المتعلقة بتخطيط القوى العاملة في القطاع العام والعوامل المؤثرة على إسقاطات القوى العاملة المستقبلية وتأثيرها على وضع موازنات القوى العاملة والتنسيق بينهما في مجالات التطوير الإداري.

المادة 9 آلية تنفيذ مذكرة التفاهم ● يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة تعمل على التنسيق لعقد اجتماعات تشاورية دورية وتبادل الزيارات والمعلومات والتدريب والخبرات بما يكفل العمل على تطوير الخدمة المدنية والتنمية الإدارية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

● تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها الدورية كل سنتين أو عند الضرورة وذلك بالتنسيق بين الجانبين.

المادة 10 الالتزامات المالية يقدم الطرفان التسهيلات اللازمة لاستقبال الموفدين، وترتيب إقامتهم.

يتحمل كل طرف تكاليف سفر وإقامة موفديه، ويكون التعاون الوارد في هذه المذكرة في حدود ما تسمح به الإمكانيات المادية المتاحة في ميزانية كل طرف.

المادة 11 تسوية الخلافات يتم تسوية أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه المذكرة بالتشاور بين الطرفين وديا، عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 12

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائه لكافة الإجراءات الوطنية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2- تسري هذه المذكرة لمدة سنتين بعد دخولها حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن نيته بعدم التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة.

3- يجوز تعديل مذكرة التفاهم كتابة بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وموافقة الطرف الآخر، وتدخل حيز النفاذ بذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

وقعت في مدينة الكويت بتاريخ 9 أبريل 2019 من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية.

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الخارجية عن حكومة المملكة المغربية ناصر بوريطة

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي