مرسوم رقم 214 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأسواق المركزية الشعبية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأسواق المركزية الشعبية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2017/4/16 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 26 ذي القعدة 1439 هـ الموافق : 8 أغسطس 2018 م مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأسواق المركزية الشعبية بين حكومة دولة الكويت ( وزارة الدولة لشؤون البلدية بدولة الكويت) و حكومة مملكة البحرين (وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين ) إن حكومة دولة الكويت ممثلة "بوزارة الدولة لشؤون البلدية بدولة الكويت " وحكومة مملكة البحرين ممثلة " بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين" ويشار إليهما فيما يلي "بالطرفين ".
انطلاقا من الاواصر العميقة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وبهدف تعزيز وتوسيع التعاون المشترك بينهما في مجال العمل البلدي وتحديداً في مجال إدارة الأسواق المركزية الشعبية، وتحسين التعاون من أجل المنفعة المتبادلة بين البلدين .
فقد اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى يتعاون الطرفان حسبما يلي في مجال إدارة الأسواق المركزية الشعبية:
1– تبادل المعلومات العلمية والتقنية والتوثيق.
2– تبادل أفضل الممارسات والتجارب لدى كلا الطرفين.
3– تبادل اللوائح التنظيمية للأسواق المركزية الشعبية.
4 – تنظيم الزيارات الميدانية للأسواق المركزية الشعبية.
5– تنظيم الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات والاجتماعات في كلا البلدين.
6–تبادل المنشورات والكتيبات التوثيقية في مجال الأسواق.
7– تشجيع المشاريع المشتركة والتعاون بين القطاع الخاص في مجال الأسواق الشعبية في البلدين.
المادة الثانية يؤسس الطرفان لجنة تنسيقية من أجل تحقيق أنشطة التعاون المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه المذكرة وضمان استمرارية العلاقات.
وتتألف اللجنة التنسيقية من خمسة أعضاء ، من بينهم رئيس الوفد من كلتا الدولتين . ويرأس الوفود مستوى وكيل وزارة مساعد أو مدير إدارة.
تقوم اللجنة التنسيقية بإعداد خطة العمل التنفيذية للفترة المقبلة ، وتحدد المهام التي يجب القيام بها من كل طرف ويجب تقييم التقدم المحرز خلال الفترة السابقة في كل اجتماع وتعقد اللجنة التنسيقية جلستها بالتناوب في مملكة البحرين ودولة الكويت.
المادة الثالثة من أجل تحقيق التعاون المنصوص عليه في المادة الأولى من هذه المذكرة يتبادل الطرفان الخبراء حول المواضيع المتفق عليها بصورة متبادلة. ويتحمل الطرف المرسل نفقات السفر والإقامة بالنسبة لأعضاء ورئيس اللجنة التنسيقية وتتحمل الدولة المضيفة التنقلات الداخلية.
المادة الرابعة يضمن الطرفان عدم نقل أو إعطاء جميع المعلومات والبيانات المتبادلة في إطار مذكرة التفاهم هذه أو التي تنجم عن الأنشطة التعاونية، لطرف ثالث بدون موافقة خطية مسبقة منهما.
المادة الخامسة أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و/أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه يتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، ومن خلال المشاورات والمفاوضات.
المادة السادسة
1– تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام حكومة مملكة البحرين لإشعار حكومة دولة الكويت كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء حكومة دولة الكويت لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.
2– يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين في أي وقت. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفترة (كذا في الأصل) الأولى من هذه المادة.
3– تظل مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة 3سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لمدة او لمدد مماثلة مالم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاءها قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
4– إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة أو مشاريع والأنشطة تمت بمناسبتها.
حررت في مدينة الكويت يوم الاحد الموافق 16 ابريل 2017 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة مملكة البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية