مرسوم رقم 364 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال التجارة الإلكترونية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال التجارة الإلكترونية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 9 يوليو 2018 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 18 ديسمبر 2018 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت و حكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال التجارة الالكترونية إن حكومة دولة الكويت ممثلة بـ "وزارة التجارة والصناعة "وحكومة جمهورية الصين الشعبية ممثلة بـ "وزارة التجارة" والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"، أخذاً بعين الاعتبار الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة القائمة بين الكويت والصين؛
وحيث إن تعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية من شأنه تحسين مستوى تيسير التجارة والتعاون بين الكويت والصين وتشجيع التنمية المستدامة والمستقرة للتجارة الثنائية، قد اتفقتا على ما يلي
المادة (1)
1-ينشئ الطرفان بموجبه آلية للتعاون في مجال التجارة الإلكترونية في إطار اللجنة المشتركة بين الصين والكويت المعنية بالتعاون الاقتصادي والتجاري.
2-سيتعاون الطرفان من أجل تهيئة ظروف مشجعة لتنمية التجارة الإلكترونية على أساس المنافع المتبادلة في مجالات تشمل، على سبيل المثال لا للحصر، ما هو مذكور أدناه:
1-استكشاف سبل التعاون الممكنة في التجارة الإلكترونية مثل الدراسات المشتركة، وتبادل الخبرات في صنع السياسات والإدارة الحكومية في التجارة الإلكترونية، والحوارات بين القطاعين العام والخاص، إلخ.
2-تشجيع التعاون بين المؤسسات المعنية بالتجارة الالكترونية في الكويت والصين، بما في ذلك عن طريق تشجيع تجارة المنتجات المميزة ذات الجودة العالية من بلدانهم من خلال التجارة الالكترونية.
3- دعم التعاون في التجارة الإلكترونية في التبادلات التجارية، وأنشطة التدريب، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات المبتكرة.
المادة (2) يتفق الطرفان على تحديد نقطة اتصال محلية لتنسيق الأنشطة التعاونية
المادة (3) تهيئة بيئة مواتية لتطوير التجارة الإلكترونية من خلال تعزيز الاتصال والتنسيق بشأن القوانين واللوائح والسياسات، وإجراء التدريب المشترك وتشجيع التعاون للأعمال التجارية المتبادلة.
المادة (4) توفير المزيد من الفرص والمجالات لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع تطوير التجارة الإلكترونية عبر الحدود والاتصالات بين الأعمال التجارية المتبادلة والتجارة في السلع والتجارة في الخدمات بما في ذلك الترفيه والسياحة، وبالتالي تحفيز الاستهلاك وخلق فرص العمل.
المادة (5) إجراء دراسات مشتركة على أسواق التجارة الإلكترونية في كل من البلدان وكذلك البلدان المجاورة، وتبادل الخبرات والمعلومات حول التنمية المبتكرة وتعزيز الوقاية من المخاطر.
المادة (6) أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و/ أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه يتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، ومن خلال المشاورات والمفاوضات
المادة (7) لا تخل أحكام مذكرة التفاهم هذه، بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفاً فيها.
المادة (8) إن مذكرة التفاهم هذه ليست ملزمة قانوناً ولا تترتب عليها أي حقوق أو التزامات قانونية بموجب القانون الدولي.
المادة (9)
1-تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحدهما الطرف الآخر كتابةً وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات الداخلية اللازمة لنفاذها.
2-يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق الطرفين في أي وقت كتابة. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3-تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (3) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل (3) أشهر من تاريخ انتهائها.
4-إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة، مشاريع وأنشطة تمت بمناسبة مذكرة التفاهم هذه.
حررت في مدينة بكين، بتاريخ 9 يوليو 2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية، الصينية والانجليزية ولكل منهما ذات الحجية. وعند الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت خالد ناصر الروضان
وزير التجارة والصناعة عن وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية فوزوينغ ممثل التجارة الدولية ونائب وزير التجارة [النص الإنجليزي للمذكرة منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 28–29]