بعد الاطلاع على الدستور
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والموقعة في مدينة هانغتشو (جمهورية الصين الشعبية) بتاريخ 22 سبتمبر 2023م الموافق 7 ربيع الأول 1445هـ ، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
د. محمد صباح السالم الصباح
وزير الخارجية
عبدالله علي عبدالله اليحيا
صدر بقصر السيف في 15 رمضان 1445 هـ
الموافق: 25 مارس 2024 م
مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي
إن وزارة الأشغال بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية يشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان" وإدراكاً للمصالح المشتركة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة للطرفين ورغبة لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال البنية التحتية البيئية محطات معالجة مياه الصرف الصحي،
واعتبارا أن التعاون في مجال البنية التحتية البيئية المحطات معالجة مياه الصرف الصحي ضرورياً لتلبية احتياجات المياه المعالجة في دولة الكويت والحفاظ على البيئة.
ویهدف تعزيز العلاقات الثنائية من خلال توثيق أطر التعاون بين الطرفين، تم التوصل إلى التفاهم التالي: المادة (1) - أهداف التعاون
يهدف الطرفان إلى تعزيز التنمية المستدامة لتوفير المياه المعالجة ليتم إعادة استخدامها من قبل القطاعات الاقتصادية) على سبيل المثال الزراعية والصناعية و / أو تصريفها بصورة آمنة في البيئة من خلال تصميم وتخطيط وبناء وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي المطلاع وكبد الشمالية.
المادة (2) - مبادئ التعاون
اتفق الطرفان على دعم الشركات من كلا البلدين لتنفيذ تعاون ذو منفعة متبادلة للجانبين، قائم على أساس المساواة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بكل منهما.
المادة (3) مجالات التعاون
قد تشمل مجالات التعاون التي وافق عليها الطرفان على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1۔ تقديم الاستشارات للمساهمة في إعداد استراتيجية محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحديد الجدوى المالية والبيئية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
2۔ تسهيل عمليات تمويل واستثمار وتطوير وبناء وإدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
3 تشجيع مشاركة المستثمرين لتطوير مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي
4 تسهيل تبادل البيانات الأساسية والخبرات والدراسات والاستشارات التطوير وتصميم وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
5 تبادل أحدث القوانين واللوائح والسياسات والممارسات والتقنيات والخبرات ذات الصلة بتطوير وإنشاء وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
6۔تسهيل على المعرفة والمهارات والتحفيز مشاركة العمالة الوطنية من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وزيارات لتعزيز التنمية الاقتصاد المحلي
7۔تباحث في سبل التعاون بين الطرفين في المجالات الأخرى السنية البينية التحتية
المادة (4) - اشكال التعاون.
يمكن أن تشمل اشكال التعاون التي يتفق عليها الطرفات ما يلي
۔1 تشكيل فرق عمل مشتركة أو فرق خبراء فنيين مشاركة
۔ 2 تنظيم الزيارات المبادلة ومشاركة المعلومات الفنية.
المادة (5) - التنفیذ
الجهات المنفذة وجهات الاتصال للطرفين تكون كالتالي
1 الجهات المنفذة هي:
عن الجانب الكويلي - وزارة الأشغال العامة
عن الجانب الصيفي - اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح
2۔ جهات الاتصال هي:
عن الجانب الكويتي - لقطاع شؤون الهندسة الصحية
عن الجانب الصين - قطاع حفظ الموارد وحماية البيئة
المادة (6) - حق الملكية الفكرية والسرية
1 يلتزم الطرفان بقوانين وأنظمة بلديهما بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي انضم إليها كلا الطرفان خلال تنفيذ مذكرة التفاهم هذه أو الاتفاقيات الأخرى التي يتوصل
إليها الطرقات وفقاً لمذكرة التفاهم هذه
2 يلتزم الطرفان يعدم نشر أو توزيع أي مستندات أو معلومات أو بيانات سرية مقدمة من أحمد الطرفان أو مستمدة من تنفيذ مذكرة التفاهم هذه إلى طرف ثالث بدون موافقة الطرف الآخر.
المادة (7) - الحقوق والالتزامات وتسوية المنازعات
1 إن مذكرة التفاهم هذه ليست معاهدة دولية، ولن تنشئ أي حقوق أو التزامات دولية مشروعة باستثناء تلك المتعلقة بالسرية المنصوص عليها في المادة 6
2 سيتم تسوية أي نزاعات تنشأ بين الطرفين الثناء تنفيذ مذكرة التفاهم هذه من خلال المشاورات المودية
المادة (8) - دخول حيز النفاذ والصلاحية والتعديلات والإنھاء
1 يقوم الطرفان بالبلاغ بعضهم البعض كتابية من خلال القنوات الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ، وستصبح مذكرة التفاهم سارية من تاريخ استلام الإشعار الثاني، كما ستبقى مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة 5 سنوات
2. إذا لم يتلق أحد الطرفات إشعارا كتابها من الطرف الآخر، من خلال القنوات الدبلوماسية بينه إنماء مذكرة التفاهم هذه قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريان مذكرة التفاهم السيتم تجديد صلاحية مذكرة التفاهم تلقائياً لفترة متتالية.
3 يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة من قبل الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية، وتصبح التعديلات سارية المفعول وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة.
4. يقوم أحد الطرفان بإبلاغ الطرف الآخر كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية، بنيته إنهاء مذكرة التفاهم ، وستصبح مذكرة التفاهم هذه غير صالحة بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر للإشعار، ولن يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على تنفيذ الالتزامات السرية المنصوص عليها في المادة 6 من مذكرة التفاهم.
وقعت في مدينة هانغتشو، بتاريخ 22 سبتمبر 2023م ، الموافق 7 ربيع الأول 1445هـ ، في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، جميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال وجود أي
اختلاف في تفسير النصوص، يسود نص اللغة الإنجليزية.
عن وزارة الأشغال العامة بدولة الكويت
سالم عبد الله الجابر الصباح
جمهورية الصين الشعبية
وزير الخارجية
عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح
تشنغ شان جيه
رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح