بالموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية
- بعد الاطلاع على الدستور
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والموقعة في مدينة هانغتشو بتاريخ 2023/9/22 والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح
وزير الخارجية عبدالله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 17 شعبان 1445 هـ الموافق: 27 فبراير 2024 م مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية إن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية (والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين)، ورغبة منهما في تقوية روابط الصداقة والتعاون الاقتصادي واقتناعاً منهما بأهمية تعزيز حركة البضائع والاستثمارات المتبادلة، وادراكاً لأهمية تعزيز مناخ الاستثمار الملائم للتعاون، فقد توصل الطرفان إلى ما يلي:
المادة (1) إن هدف هذه المذكرة هو إنشاء علاقة ثنائية طويلة الأمد للتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة بين الطرفين، وذلك من خلال عقد المشاورات المنتظمة والدخول في نشاطات ثنائية.
المادة (2) يقوم الطرفان بالتعاون في المجالات الاقتصادية وتنظيم الزيارات المتبادلة بين البلدين بهدف تشجيع تنمية الاستثمار.
المادة (3) قد اتفق الطرفان بالتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة، على أسس المعاملة بالمثل والمصالح المشتركة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
1. تبادل الخبرات للتطوير، ومشاركة التجارب وبناء الأنماط والنماذج لجذب الاستثمارات والتقنيات بهدف تكثيف التنمية في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة.
2 تنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات والزيارات المتبادلة للشركات ووفود الخبرة لاكتشاف فرص اضافية للتعاون.
3. يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والآليات وتوفير المعلومات حول ما يستجد من القواعد واللوائح والمقترحات التي تتعلق أو ترتبط بتصميم وإنشاء وبناء وإدارة وتشغيل المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة.
4. القيام بدراسات مشتركة لتحسين وتطوير آلية العمل في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة.
5. تشجيع المستثمرين للاستثمار في المشاريع من خلال حوافز ومميزات خاصة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة.
المادة (4)
- الجهات المسؤولة والقائمة على تنفيذ هذه المذكرة هي كالآتي:
- الجانب الكويتي: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
- الجانب الصيني: إدارة شؤون غرب أسيا وافريقيا في وزارة التجارة.
1. اتفق الطرفان على أن يتم إنشاء فرق عمل مشتركة يترأسها بشكل مشترك مديري المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة في كلا البلدين.
2. تقوم فرق العمل هذه بتنظيم فعاليات ستقام تحت إطار هذه المذكرة.
3. تعمل فرق العمل على عقد اجتماعات مشتركة بالتبادل بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، وتقع مسؤولية تحمل أعباء وتكاليف حضور الاجتماعات على كل طرف.
المادة (5)
- يتم تسوية أي خلاف ينشأ حول تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم من خلال المشاورات الودية بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
- لا تشكل هذه المذكرة التزاماً قانونياً وفق القانون الدولي.
المادة (6)
- يقوم الطرفان (وفقاً للقواعد والقوانين الداخلية لكل طرف) بعدم الكشف عن أي وثائق ومعلومات سرية أو بيانات سرية مقدمة من الطرف الآخر أو مستمدة من تنفيذ هذه المذكرة إلى طرف ثالث.
المادة (7)
1- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، حيث يقوم أحد الطرفين بإخطار كل منهما بدخولها حيز النفاذ وستظل مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة 5 سنوات.
2- إذ (كذا في الأصل) لم يتلق أحد الطرفان (كذا في الأصل) الإشعار كتابياً من الطرف الآخر بنيته إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم هذه، فسيتم تجديد صلاحية مذكرة التفاهم تلقائياً لفترة متتالية.
3- يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة من قبل الطرفين، وتصبح التعديلات سارية المفعول وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة.
4- يقوم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابة، من خلال القنوات الدبلوماسية، بنيته إنهاء مذكرة التفاهم، وستصبح مذكرة التفاهم هذه غير صالحة بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر للإشعار ولن يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على تنفيذ الالتزامات السرية المنصوص عليها في المادة 6 من مذكرة التفاهم.
وقعت في مدينة هانغتشو، بتاريخ 22 سبتمبر 2023 م، الموافق 7 ربيع الأول 1445 2هـ (كذا في الأصل). من نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، جميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال وجود أي اختلاف في تفسير النصوص ، يسود نص اللغة الإنجليزية.
عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت
وزير الخارجية سالم عبدالله الجابر الصباح عن وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية
وزير التجارة وانغ ون تاو [النص الإنجليزي منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 11–12]