مرسوم رقم 271 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إقامة آلية للتعاون الثنائي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إقامة آلية للتعاون الثنائي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والموقعة في مدينة بكين بتاريخ 9 يوليو 2018 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 6 محرم 1440 هـ الموافق: 16 سبتمبر 2018 م مذكرة تفاهم بشأن إقامة آلية للتعاون الثنائي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية (ويشار إليهما فيما بعد "الطرفين") ورغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلديهما في كافة الميادين. لا تحل هذه الآلية محل اللجنة الاقتصادية والتجارية الكويتية الصينية المشتركة، فقد اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى ينشأ الطرفان آلية التعاون الثنائي، يشار إليها فيما بعد ب (الآلية) لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، وفقاً للمهام التالية:
1 – تشجيع التشاور في القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل والثقة المتبادلة في المجال السياسي، وتعزيز التبادل رفيع المستوى، وإبراز دوره في تخطيط وتوجيه العلاقات الثنائية، وتوسيع التواصل والتنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية.
2 – دفع التعاون العسكري والأمني وتوطيد الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الطرفين.
3 – يؤكد الطرفان على أهمية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتمويل والبنية التحتية، وعلى رأسها دفع تعزيز الالتقاء الاستراتيجي بين مبادرة "الحزام والطريق" ورؤية "2035"، مع إعطاء الأولوية إلى مشروع "مدينة الحرير والجزر الخمس".
4 – تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية والتعليمية والصحية والعلوم والتكنولوجيا، وعلى رأسها المركز الثقافي الصيني في دولة الكويت.
5 – متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين الطرفين.
المادة الثانية
1 – يترأس الآلية كل من مسؤولي وزارتي خارجية البلدين، وبمشاركة المسؤولين على مستوى المدراء العامون في كلا البلدين.
2 – يمكن إجراء التواصل والحوار بين الخبراء وممثلي الأعمال من البلدين لدعم اجتماعات هذه الآلية.
المادة الثالثة
1 – تعقد الآلية دوراتها مرة كل سنتين في عاصمة كل من الدولتين بالتناوب. يناقش الطرفان ويحددان موعد عقد الاجتماعات عبر القنوات الدبلوماسية.
2 – تنسيق وتحضير ومتابعة اجتماعات الآلية على عاتق وزارتي خارجية البلدين، وتكون عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الرابعة
1 – ينشأ فريق عمل على مستوى المدراء العامين يعنى بالإعداد والتحضير والمتابعة والتنسيق لاجتماعات الآلية. تعقد اجتماعات فريق العمل قبل وبذات العاصمة التي ستعقد فيها اجتماعات الآلية.
2 – اجتماعات فريق العمل يترأسها كبار مسؤولي وزارتي خارجية البلدين وسيتم بحث مواضيع جدول الأعمال والبرامج المدرجة على جدول أعمال الآلية.
المادة الخامسة أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير مذكرة التفاهم هذه يتم تسويته من خلال المشاورات أو المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة
1 – تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
2 – يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بالموافقة الخطية للطرفين، في أي وقت وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
3 – تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية كتابة برغبته في إنهائه قبل مرور ستة أشهر من تاريخ انتهائها.
4 – إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة، مشاريع أو أنشطة تمت بمناسبة مذكرة التفاهم هذه.
حررت في مدينة بكين بتاريخ 9 يوليو 2018، من نسختين أصليتين وذلك باللغات العربية والصينية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية. وفي حالة الاختلاف حول التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن جمهورية الصين الشعبية وانع يي (كذا في الأصل) مستشار الدولة ووزير الخارجية [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 7–8]