مرسوم رقم 71 لسنة 2021 بتجديد تعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 50 لسنة 2015 بتعيين نائب لمدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين / حسام عبدالصمد محمد حسين الصالح - في وظيفة نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب - بدرجة وكيل وزارة مساعد - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2019/3/4.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الشباب عبد الرحمن بداح المطيري
صدر بقصر السيف في: 24 شعبان 1442 هـ الموافق: 6 ابريل 2021م