مرسوم رقم 154 لسنة 2018 بتجديد تعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة
- بعد الاطلاع على الدستور ، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ، -وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له -وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 2014 بتعيين نائبين لمدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة ، -وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (39/2015) المنعقد بتاريخ 24/8/2015 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للرياضة ، -وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب ، -وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين/ م. حمود مبارك حمود الصباح – نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة مساعد ، وذلك لمدة أربع سنوات اعتباراً من 15/1/2018 .
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر بقصر السيف في : 6 رمضان 1439 هـ الموافق : 22 مايو 2018 م