مرسوم رقم 65 لسنة 2020 بتجديد تعيين نائب مدير عام الإدارة العامة للجمارك
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 66 لسنة 2016 بتعيين نواب مدير عام الإدارة العامة للجمارك،
- وبناءً على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين / سليمان عبد العزيز سليمان الفهد – في وظيفة نائب مدير عام الإدارة العامة للجمارك – بدرجة وكيل وزارة مساعد – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2020/3/6 .
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير المالية براك علي براك الشيتان
صدر بقصر السيف في : 8 رجب 1441 هـ الموافق : 3 مارس 2020 م