مرسوم رقم 267 لسنة 2018 بتجديد تعيين أمين عام مساعد بمجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 9 لسنة 2015 بتجديد تعيين وكيل وزارة بمجلس الوزراء ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُجدد تعيين / عبد الله سالم العلي الصباح – في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء – بدرجة وكيل وزارة ، لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2019/2/16.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 30 ذو الحجة 1439 هـ الموافق: 10 سبتمبر 2018 م