إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 46 لسنة 2022 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1574 (ملحق) · 22 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 46 لسنة 2022 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء

بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 83 لسنة 2018 بتعيين وكيل وزارة مساعد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، – وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يجدد تعيين/ فواز طالب عبد الإله القناعي – بدرجة وكيل وزارة مساعد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2022/3/5.

مادة ثانية على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 15 رجب 1443 هـ الموافق: 16 فبراير 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي