مرسوم رقم 235 لسنة 2022 بتعيين أمين عام مساعد بمجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979 م في شان نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 112 لسنة 2021 بتعيين وكيل وزارة مساعد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يُعين/ تركي جابر الدعيج الصباح - في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء - بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من 2023/1/8، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء براك علي براك الشيتان
صدر بقصر السيف في: 24 جمادي الأولي 1444 هـ الموافق: 18 ديسمبر 2022 م