قرار مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2019 بتجديد تعيين عضو بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2019 بتجديد تعيين عضو بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المادة 2/5 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدّلة له، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 712 لسنة 2016 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1243 لسنة 2018 بتعيين عضوين بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، – وبناءً على عرض وزير المالية، قرر
مادة أولى يُجدد تعيّين/ بدر هزاع محمد الفهد الحمد – في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – ممثلاً لديوان الخدمة المدنية، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 2019/6/3.
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح صدر في: 3 شعبان 1440 هـ الموافق: 8 أبريل 2019 م