إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 262 لسنة 2018 بتعيين نائب لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1409 · 8 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

262 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 262 لسنة 2018 بتعيين نائب لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين الدكتور / جاسم محمد عبد الله الاستاد – نائباً لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – بدرجة وكيل وزارة مساعد.

مادة ثانية

على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير التعليم العالي د. حامد محمد كميخ العازمي

صدر بقصر السيف في: 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق: 4 سبتمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي