إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 249 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوت ديفوار

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1407 · 25 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

249 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 249 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوت ديفوار

مرسوم رقم 249 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوت ديفوار – بعد الاطلاع على الدستور، –وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، –وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوت ديفوار، الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 17 أبريل 2018 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 4 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوت ديفوار إن حكومة دولة الكويت من ناحية ، وحكومة جمهورية كوت ديفوار من ناحية ، أخرى يشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين المتعاقدين " ، نظرا لعلاقات الصداقة والإخوة والتعاون القائمة بين البلدين ، ورغبة منهما في تعزيز وتعميق الصداقة والتعاون بين شعبي البلدين واسترشادا بإدارة مشتركة بينهما لتكثيف علاقتهما في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية والقانونية والاجتماعية والثقافية .

اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

اللجنة المشتركة يوافق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة كويتية – إيفواريه مشتركة للتعاون تسمى "اللجنة المشتركة".

المادة الثانية

الأهداف تهدف اللجنة المشتركة إلى تكثيف التعاون بين البلدين في جميع القطاعات ذات المصلحة المشتركة. من اجل تحقيق هذا الهدف، تقوم اللجنة المشتركة بما يلي:

أ) تبادل وجهات النظر وحيثما أمكن تنسيق المواقف في الأمور السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك ،بما في ذلك التعاون الدفاعي عن طريق زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.

ب) تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والمعلومات والإعلام والتعليم العالي والزراعة والأمن الغذائي واي مجالات أخرى يقررها الطرفان المتعاقدان.

ت) متابعة تنفيذ الوثائق وبرامج التعاون المبرمة بين البلدين.

ث) تقديم المقترحات لإزالة أي عقبات قد تنشأ في تنفيذ أي مشروع يتم بموجب هذه الاتفاقية ، أو أي ترتيبات أخرى ، أو مذكرة تفاهم تتعلق بها.

المادة الثالثة

تكوين ووظيفة اللجنة المشتركة (أ) تتألف اللجنة المشتركة من وزراء الخارجية أو أي وزير آخر يعينه الطرفان المتعاقدان وتعين خبراء في مجالات التعاون المختلفة .

(ب) تجتمع اللجنة المشتركة في دورة عادية مرة كل سنتين بالتناوب في الكويت وكوت ديفوار، أو في دورة خاصة بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.

(ج) يحدد موعد وجدول أعمال الاجتماعات بالاتفاق المتبادل من خلال القنوات الدبلوماسية بناء على اقتراح من البلد المضيف .

(د) يشارك في رئاسة كل دورة رئيس وفد البلد المضيف ورئيس الاجتماع للبلد الزائر .و يساعدهم في ذلك خبراء من كلا البلدين.

(هـ) يعتمد كل اجتماع للجنة المشتركة بتقرير وبيان صحفي.

(و) تقدم استنتاجات اجتماعات اللجنة المشتركة إلى حكومتي البلدين للموافقة عليها.

(ز) يجوز للجنة المشتركة، بموافقة الطرفين المتعاقدين ،إنشاء اللجان المتخصصة التالية:

– اللجنة السياسية والقانونية.

– اللجنة الاقتصادية والمالية .

– اللجنة المسؤولة عن التعليم والبحث العلمي والصحة والشؤون الثقافية والاجتماعية والاتصالات والرياضة، – لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والصناعة والاتصالات والسياحة – اللجنة المسؤولة عن الزراعة، وموارد التعدين في التربة ، والموارد الحيوانية والسمكية ،والغابات والبيئة، – اللجنة المكلفة بقضايا الأمن المادة الرابعة التشاور مع المنظمات الأخرى يجوز للجنة المشتركة أن تنشئ وتتشاور مع لجان متخصصة بشأن قضايا محددة .يقدم كل رئيس لجنة تقريرا عن الأنشطة إلى اللجنة المشتركة .

المادة الخامسة

لجنة المراقبة (أ) يتعهد الطرفان المتعاقدان بإنشاء لجنة متابعة تستعرض دوريا التعاون الثنائي بين البلدين وتسوية أي صعوبات قد تنشأ في تنفيذ البرامج والأنشطة التي تم تحديدها بشكل مشترك .

(ب) تجتمع لجنة المتابعة بالتناوب في الكويت وكوت ديفوار بين الدورتين للجنة المشتركة أو بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين .

(ج) ستقدم استنتاجات وتوصيات لجنة المتابعة واللجان المخصصة إلى اللجنة المشتركة للموافقة عليها.

المادة السادسة

الطرق مالية (أ) تتحمل كل حكومة تكاليف نقل وفدها إلى اجتماعات اللجنة المشتركة أو اجتماعات لجنة المتابعة .

(ب) يتحمل البلد المضيف نفقات الإقامة والاجتماع .

المادة السابعة

تسوية المنازعات يتم تسوية أي نزاع قد ينشأ في تنفيذ هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة

التعديلات (أ) لكل طرف متعاقد أن يقترح تنقيح أو تعديل هذه الاتفاقية خطيا من خلال القنوات الدبلوماسية.

(ب) يصبح أي تنقيح أو تعديل نافذا وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (9).

المادة التاسعة

انتهاء ودخول حيز التنفيذ (أ) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في تاريخ تسلم حكومة جمهورية كوت ديفوار إخطار حكومة دولة الكويت كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية الذي يفيد بأن حكومة دولة الكويت قد استكملت إجراءاتها الداخلية اللازمة لبدء نفاذها.

(ب) تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بموجب اتفاق ضمني لمدة خمس سنوات ، مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر قبل ثلاثة أشهر ، من خلال القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها.

(ج) يبدأ نفاذ إنهاء هذه الاتفاقية بعد تسعين يوما من استلام الطرف المتعاقد الآخر للإشعار الخطي عبر القنوات الدبلوماسية.

(د) في حالة إنهاء هذه الاتفاقية ، تظل أحكامها سارية لجميع المشاريع التعاونية الجارية حتى الانتهاء منها.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 17 أبريل 2018م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية وعند الاختلاف في التفسير ،يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية كوت ديفوار مارسيل آمون تانو

وزير الشؤون الخارجية [النص الإنجليزي للاتفاق منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 43–44]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي