إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 91 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1580 · 9 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

91 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 91 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة

مرسوم رقم 91 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب افريقيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الأخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب افريقيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2021/4/1 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 2 رمضان 1443 هـ الموافق: 3 أبريل 2022 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا بشأن التعاون في إنشاء لجنة مشتركة إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا (ويشار إليهما فيما بعد الطرفين" وبشكل منفرد بالطرف ورغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الميادين.

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1 إنشاء لجنة مشتركة

1. يتم إنشاء لجنة مشتركة (يشار إليها فيما يلي "اللجنة") لتطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين.

2. يترأس اللجنة وزير خارجية دولة الكويت ووزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا أو من يمثلهما.

المادة 2 مهام اللجنة

1. تعنى اللجنة المشتركة بالمسائل التالية:

أ. إجراء مشاورات وتنسيق المسائل السياسية ذات الاهتمام المشترك.

ب. تطوير ومتابعة عمليات التعاون بين الطرفين والمجالات الأخرى ذات الصلة.

ج. تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الفنون والثقافة العلوم والتقنية المعلومات والصحة والخدمات الاجتماعية.

هـ. متابعة تنفيذ اتفاقات وبرامج التعاون المبرمة بين الطرفين.

2. تحقيقاً للمنفعة المتبادلة بين الطرفين، على اللجنة تشجيع وضبط ومراقبة التعاون الثنائي بين الطرفين في المجالات التي يتم الاتفاق عليها بينهما.

المادة 3 الاجتماعات

1. تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل سنتين أو في أي وقت يتفق عليه الطرفان.

2. تعقد اجتماعات اللجنة بالتناوب في دولة الكويت وجمهورية جنوب أفريقيا.

3. يتفق الطرفان على موعد ومكان وجدول أعمال اجتماعات اللجنة عبر القنوات الدبلوماسية.

4. للجنة صلاحية تحديد قواعد إجراءات الاجتماعات الخاصة بها.

5. الطرف المضيف لاجتماع اللجنة، سيكون المسؤول عن توفير المكان وخدمات السكرتارية؛ ويتحمل المصاريف المتعلقة بذلك.

6. يتحمل كل طرف تكاليف السفر الدولية والإقامة الخاصة بوفده.

المادة 4 إنشاء فريق عمل

1. تتولى اللجنة إنشاء فريق عمل يقوم بإعداد وتنسيق ومتابعة اجتماعات اللجنة.

2. تسبق اجتماعات فريق العمل اجتماعات اللجنة وتعقد في نفس المدينة.

3. يترأس أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية من كل طرف وفد بلاده في اجتماع فريق العمل.

4. يضم هذا الوفد الوارد في الفقرة الفرعية 3 من هذه المادة، ممثلين عن السلطات المعنية بالمجالات والمواضيع التي ستتم مناقشتها في الاجتماعات والمنصوص عليها في جدول الأعمال.

5. من الممكن أن يضم فريق العمل بين أعضائه عددا من رجال الأعمال وأعضاء غرف التجارة والصناعة في كلا البلدين، ومن الممكن أن يضم ممثلين عن القطاع الخاص إذا لزم الأمر ذلك.

المادة 5 تسوية المنازعات أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين جراء تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته ودياً بواسطة المشاورات او المفاوضات بين الطرفين.

المادة 6 التعديل يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 7 من هذه الاتفاقية.

المادة 7 الدخول حيز النفاذ والمدة والإنهاء

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية؛ والذي من خلاله يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر باستكماله لكافة الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها وذلك قبل (6) ستة أشهر من تاريخ انتهائها.

وإشهادا على ذلك قام المفوضين الموقعين أدناه من قبل حكومتيهما بالتوقيع علي هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 1 ابريل 2021م؛ من نسختين أصليتين وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وجميع النصوص ذات حجية متساوية؛ وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن عن حكومة دولة الكويت حكومة جمهورية جنوب افريقيا د. احمد ناصر المحمد الصباح د. جي ان ام باندور

وزير الخارجية و وزير الدولة وزير العلاقات الدولية والتعاون لشؤون مجلس الوزراء

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي