الجهة : وزارة الخارجية
مرسوم رقم 146 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق
10 مايو 2024 م
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 5 فبراير 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرحمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 9 صفر 1447هـ
الموافق: 3 أغسطس 2025 م
اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون
إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية (بشار إليها فيما يلي باسم "الطرفان وبشكل متفرد باسم "الطرف).
وحرصا منهما على تعزيز العلاقات الودية والتعاون المتبادل بين بلديهما في مختلف المجالات
وإذ تسلم بأهمية اللجنة المشتركة في محاولة المواصلة الشراكة الفعالة والوطيدة بين البلدين،
فقد اتفقا على ما يلي:
المادة 1
مجالات التعاون
1. ينشئ الطرفان لجنة مشتركة يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"
التطوير العلاقات الثنائية بينهما، يعهد إليه بالمهام التالية:
أن تبادل المعلومات والآراء بشأن مواضيع ذات طابع سياسي ذات
مصالح مشتركة:
ب التعاون الدفاعي والأمني والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب:
ج الاقتصاد والتجارة والاستثمارة
و التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافي والفنية
هـ التعاون القنصلي والجمارك والنقل البري والبحري والجوية
و التعاون الصحي والخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي
والتعاون في ميادين الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي:
ز أي مجالات أخرى للتعاون يحددها الطرفان.
2. متابعة الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين الطرفين والعمل على تنفيذها بالكامل.
3 تيسير تبادل المعلومات والخبرات والمشاورات بين الطرفين في
مجالات التعاون المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 2
رئيس اللجنة المشتركة
1 يرأس اللجنة المشتركة وزيرا خارجية الطرفين أو ممثليهما.
2. ويشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة كبار المسؤولين بوزارات
خارجية الطرفين ووكلاء الأمناء والخبراء الأخصائيين المعنيين بقضايا
التعاون الثنائي أو ممثليهم من بين كبار المسؤولين.
المادة 3
وقت ومكان اللجنة المشتركة
1. تعقد اللجنة دوراتها العادية سنويا في عاصمة كل بلد، بالتناوب
أو بشكل استثنائي بناء على طلب أي من الطرفين.
2. يتفق الطرفان على تحديد مواعيد العقاد اللجنة من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة 4
الفريق العامل واجتماع الخبراء
1. ينشئ الطرفان بالتراضي فرق عمل من الخبراء تتولى إعداد
اجتماعات اللجنة ومتابعتها وتنسيقها.
2 تسبق اجتماعات الفريق العامل اجتماعات اللجنة وتعقد في نفس
العاصمة التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة، على النحو المذكور في الفقرة (2) من المادة 5
3. وسيرأس وزير الدولة ووزارة خارجية نيجيريا ونائب وزير خارجية الكويت وقد بلادهم في اجتماعات الفريق العامل، وسيضم في
عضويته ممثلين عن السلطات المختصة في المجالات التي ستناقشها اللجنة في اجتماعاتها والمدرجة في جدول أعمالها.
ويجوز للفريق العامل أن يضم في عضويته عددا من رجال الأعمال وأعضاء غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين، كلما اقتضت المسألة ذلك.
المادة 5
جدول أعمال اللجنة
1 . يد الطرف المضيف مشروع جدول اعمال اجتماع اللجنة المشتركة
ويحال إلى الطرف الآخر قبل شهرين على الأقل من بدء الاجتماعات.
2 يضع الفريق العامل توصيات لإدراجها في جدول الأعمال، شريطة أن يتم تجميع هذه التوصيات وإدراجها في محضر اجتماع اللجنة.
المادة 6
السرية
يلتزم الطرفان بمبدأ السرية تطل جميع المداولات، أو الوثائق، أو المحاضر، أو البيانات، أو الإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة سرية ولا يجوز تعميمها أو نشرها إلا بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.
المادة 7
لجنة التنفيذ المشتركة
1. تنشأ لجنة للتنفيذ المشترك تتألف من خبراء من كلا الطرفين.
2 ويرأس لجنة التنفيذ المشترك مسؤول كبير من وزارتي الخارجية لتنفيذ
قرارات الدورة السنوية السابقة للدورة السنوية للسنة التالية. ويعقد الاجتماع في عاصمة البلد المضيف للدورة التالية.
3. وتتمثل مهمة لجنة التنفيذ المشتركة في متابعة الموقف التنفيذي لقراراتها السابقة وتقديم تقرير مشترك بشأنها إلى اللجنة.
المادة 8
تسوية المنازعات
يتم تسوية أي نزاعات تنشأ عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها بشكل ودي عن طريق المشاورات أو المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ التعديلات الإنتماء
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات
الدبلوماسية باستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة لتفاقها.
2 يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولي من هذه المادة.
3 تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد
الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وغير القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية هذه المذكرة قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
4. إن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة مشاريع والأنشطة تمت بمناسبة هذه الاتفاقية. وإليات لذلك، قام الموقعون أدناه المخولون بذلك وفق الأصول من حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة الكويت يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية. ولكل منهما ذات الحجية
عن عن
وزارة خارجية دولة الكويت وزارة خارجية جمهوية نيجيريا الاتحادية
عبد الله على عبد الله اليحيا يوسف مايتاما توجار
وزير الخارجية وزیر خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية