أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 477 (ق)

مرسوم رقم (146) لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون

مرسوم رقم 146 لسنة 2025

الجهة : وزارة الخارجية

مرسوم رقم (146) لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون
🔍

مرسوم رقم (146) لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 5 فبراير 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء —كلٌّ فيما يخصه— تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية

عبد الله علي عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 9 صفر 1447 هـ

الموافق: 3 أغسطس 2025 م


اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون


إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية (المشار إليهما فيما يلي باسم "الطرفين"، وبشكل منفرد باسم "الطرف")،

وحِرصًا منهما على تعزيز العلاقات الودية والتعاون المتبادل بين بلديهما في مختلف المجالات،
وإذ تُسلمان بأهمية اللجنة المشتركة في سبيْل مواصلة الشراكة الفعالة والوطيدة بين البلدين، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة (1): مجالات التعاون

- ينشئ الطرفان لجنة مشتركة يُشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة" لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، ويُعهَد إليها بالمهام التالية:

أ - تبادل المعلومات والآراء بشأن المواضيع ذات الطابع السياسي والمصالح المشتركة.
ب - التعاون الدفاعي والأمني، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب.
ج - الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار.
د - التعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والثقافة، والفنون.
هـ - التعاون القنصلي، والجمارك، والنقل البري والبحري والجوي.
و - التعاون الصحي، والخدمات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والتعاون في ميادين الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي.
ز - أي مجالات أخرى للتعاون يحددها الطرفان.

- متابعة الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين الطرفين والعمل على تنفيذها بالكامل.

- تيسير تبادل المعلومات والخبرات والمشاورات بين الطرفين في مجالات التعاون المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة (2): رئاسة اللجنة المشتركة

- يرأس اللجنة المشتركة وزيرا خارجية الطرفين أو ممثلاهما.
- يشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة كبار المسؤولين بوزارتي خارجية الطرفين، ووكلاء الوزارات والخبراء الأخصائيون المعنيون بقضايا التعاون الثنائي أو ممثلوهم من بين كبار المسؤولين.

المادة (3): موعد ومكان انعقاد اللجنة المشتركة

- تعقد اللجنة دوراتها العادية سنويًا في عاصمة كل بلد بالتناوب، أو بشكل استثنائي بناءً على طلب أي من الطرفين.
- يتفق الطرفان على تحديد مواعيد انعقاد اللجنة عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (4): فرق العمل واجتماعات الخبراء

- ينشئ الطرفان بالتراضي فرق عمل من الخبراء تتولى إعداد اجتماعات اللجنة ومتابعتها وتنسيقها.
- تسبق اجتماعات فرق العمل اجتماعات اللجنة، وتُعقد في ذات العاصمة التي تُعقد فيها اجتماعات اللجنة، على النحو المذكور في الفقرة (1) من المادة (3).
- يرأس وزير الدولة بوزارة خارجية نيجيريا ونائب وزير خارجية الكويت وفدي بلادهما في اجتماعات فرق العمل، وتضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة في المجالات التي ستناقشها اللجنة في اجتماعاتها والمدرجة في جدول أعمالها.
- يجوز لفرق العمل أن تضم في عضويتها عددًا من رجال الأعمال وأعضاء غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين، كلما اقتضت المسألة ذلك.

المادة (5): جدول أعمال اللجنة

- يُعِدُّ الطرف المضيف مشروع جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة، ويُحال إلى الطرف الآخر قبل شهرين على الأقل من بدء الاجتماعات.
- تضع فرق العمل توصيات لإدراجها في جدول الأعمال، شريطة أن يتم تجميع هذه التوصيات وإدراجها في محضر اجتماع اللجنة.

المادة (6): السرية

- يلتزم الطرفان بمبدأ السرية؛ وتظل جميع المداولات، أو الوثائق، أو المحاضر، أو البيانات، أو الإعلانات الرسمية الصادرة عن اللجنة سرية، ولا يجوز تعميمها أو نشرها إلا بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.

المادة (7): لجنة التنفيذ المشتركة

- تنشأ لجنة للتنفيذ المشترك تتألف من خبراء من كلا الطرفين.
- يرأس لجنة التنفيذ المشترك مسؤول كبير من وزارتي الخارجية لتنفيذ قرارات الدورة السنوية السابقة تمهيدًا للدورة السنوية للسنة التالية، ويُعقد الاجتماع في عاصمة البلد المضيف للدورة التالية.
- تتمثل مهمة لجنة التنفيذ المشتركة في متابعة الموقف التنفيذي للقرارات السابقة وتقديم تقرير مشترك بشأنها إلى اللجنة.

المادة (8): تسوية المنازعات

- يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها بشكل ودي عن طريق المشاورات أو المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (9): الدخول حيز النفاذ، والتعديل، والإنهاء

- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر —كتابةً وعبر القنوات الدبلوماسية— باستيفائه للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.
- يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابةً باتفاق الطرفين في أي وقت، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقًا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتُجدد تلقائيًا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر —كتابةً وعبر القنوات الدبلوماسية— برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
- إن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة، أو مشاريع، أو أنشطة تم البدء فيها بموجب هذه الاتفاقية.
وإثباتًا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون بذلك وفقًا للأصول من حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حُررت في مدينة الكويت يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة دولة الكويت                                  عن حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية

عبد الله علي عبد الله اليحيا                              يوسف مايتاما توجار

وزير الخارجية                                                وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية

 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت