مرسوم رقم 223 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية القمر المتحدة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية القمر المتحدة. الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 2 ابريل 2018 والمرافقة نصوصه لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 26 ذي القعدة 1439 هـ الموافق : 8 أغسطس 2018 م اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية القمر المتحدة ان حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية القمر المتحدة (ويشار اليهما فيما بعد "بالطرفين" ) .
ورغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلديهما في كافة الميادين فقد اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى
ينشأ الطرفان لجنة مشتركة يشار إليها فيما بعد بـ (اللجنة )لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، ويعهد إليها على وجه الخصوص بالمهام التالية:
1–التشاور والتنسيق في القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.
2–تطوير ومتابعة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وأية مجالات أخرى يتفق عليها الطرفين.
3–تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والإعلامية وتكنولوجيا المعلومات .
4–تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الصحة والخدمة الاجتماعية.
5–متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين.
المادة الثانية
1– يرأس اللجنة وزيرا خارجية الطرفين أو من ينوب عنهما .
2– يشارك في اجتماعاتها الوزراء أو من ينوب عنهم من كبار المسولين والمختصون بمواضيع التعاون التي تتولى اللجنة دراستها.
3– تم إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماعات من قبل الطرف المضيف ويتم إحالته إلى الطرف الآخر خلال شهرين على الأقل قبل بدء الاجتماعات.
المادة الثالثة
تعقد اللجنة دوراتها مرة كل سنتين في عاصمة كل من الدولتين بالتناوب ، ويتفق الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية على تاريخ انعقاد كل دورة.
المادة الرابعة
1– ينبثق عن اللجنة فريق عمل يتولى الإعداد والتحضير والمتابعة والتنسيق لاجتماع اللجنة وتكون اجتماعات فريق العمل سابقة لاجتماعات اللجنة وتعقد في نفس العاصمة التي تعقد فيها تلك الاجتماعات.
2– يرأس أحد كبار المسؤولين بوزارتي الخارجية في البلدين وفد بلاده في اجتماعات فريق العمل، ويضم في عضويته ممثلين عن الجهات المختصة في المجالات التي ستبحثها اللجنة في اجتماعاتها والمدرجة على جدول أعمالها.
3– يجوز أن يضم فريق العمل في عضويته عددا من رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين متى استدعي الأمر ذلك.
المادة الخامسة
1– تنشا لجنة متابعة تتألف من الخبراء من كلا الطرفين.
2– تجتمع برئاسة أحد كبار المسئولين في وزراتي الخارجية في منتصف المدة بين دوري الانعقاد السنوي للجنة في عاصمة الدولة المضيفة للدورة المقبلة.
3– تكون مهمة هذه اللجنة متابعة الموقف التنفيذي لقراراتها السابقة وتقديم تقرير مشترك بذلك الى اللجنة.
المادة السادسة
1– يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذه.
2– يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
3– يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أية مدة لاحقة.
حرر في مدينة الكويت يوم الاثنين بتاريخ 2 أبريل 2018 من نسختين أصليتين وذلك باللغتين العربية والفرنسية، ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف اليمني
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي