إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 127 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب السودان

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1501 · 19 سبتمبر 2020

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 127 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب السودان

مرسوم رقم 127 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب السودان – بعد الاطلاع على الدستور ، – وبناءً على عرض وزير الخارجية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب السودان ، والموقع في مدينة الكويت بتاريخ 2019/11/7 ، والمرافقة نصوصه لهذا المرسوم .

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ،ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 27 محرم 1442 هـ الموافق : 15 سبتمبر 2020 م اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب السودان إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب السودان (ويشار إليهما فيما بعد إجماعا " بالطرفين" و فرديا '' بالطرف").

رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلديهما في كافة المجالات.

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى ينشئ الطرفان لجنة مشتركة يشار إليها فيما بعد بـ (اللجنة) لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، ويعهد إليها على وجه الخصوص بالمهام التالية:

1– التشاور والتنسيق في القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

2– تطوير ومتابعة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وأية مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.

3– تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والإعلامية.

4– تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الصحة والخدمة الاجتماعية.

5– متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين الطرفين.

المادة الثانية

1– يرأس اللجنة وزيرا خارجية الطرفين أو من ينوب عنهما.

2– يشارك في اجتماعاتها الوزراء الآخرون أو من ينوب عنهم من كبار المسئولين والمختصين بمواضيع التعاون التي تعتزم اللجنة مناقشتها.

3– يتم إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماعات من قبل الطرف المضيف ويتم إحالته إلى الطرف الآخر خلال شهرين على الأقل قبل بدء الاجتماعات.

المادة الثالثة تعقد اللجنة دوراتها مرة كل سنتين في عاصمة كل من الدولتين بالتناوب، ويتفق الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية على تاريخ انعقاد كل دورة.

المادة الرابعة

1– ينبثق عن اللجنة فريق عمل يتولى الإعداد والتحضير والمتابعة والتنسيق لاجتماع اللجنة وتكون اجتماعات فريق العمل سابقة لاجتماعات اللجنة وتعقد في نفس العاصمة التي تعقد فيها تلك الاجتماعات.

2– يرأس أحد كبار المسئولين بوزارتي الخارجية في البلدين وفد بلاده في اجتماعات فريق العمل، ويضم في عضويته ممثلين عن الجهات المختصة في المجالات التي ستبحثها اللجنة في اجتماعاتها والمدرجة على جدول أعمالها.

3– يجوز أن يضم فريق العمل في عضويته عدداً من رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين، متى استدعى الأمر ذلك.

المادة الخامسة

1– تنشأ لجنة متابعة فرعية تتألف من الخبراء من كلا الطرفين، وتجتمع برئاسة أحد كبار المسئولين في وزارتي الخارجية في منتصف المدة بين دورتي الانعقاد السنوي للجنة في عاصمة الدولة المضيفة للدورة المقبلة.

2– تكون مهمة هذه اللجنة الفرعية متابعة الموقف التنفيذي لقراراتها السابقة وتقديم تقرير مشترك بذلك إلى اللجنة.

المادة السادسة من خلال إطار تنفيذ مواد هذا الاتفاق، يجوز للطرفين إبرام اتفاقيات محددة في مجالات محددة عند الضرورة.

المادة السابعة أي خلاف قد ينشأ في إطار تنفيذ مواد هذا الاتفاق، يتعلق بتفسير و/أو تنفيذ هذا الاتفاق يتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، ومن خلال المشاورات والمفاوضات.

المادة الثامنة

1– يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذه.

2– يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه.

3– يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أية مدة لاحقة.

حرر في مدينة الكويت يوم الخميس 7 نوفمبر 2019، من نسختين أصليتين وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما ذات الحجية. وفي حالة الاختلاف حول التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية جنوب السودان أووت دينق أشويل

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي [النص الإنجليزي للاتفاق منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 11–12]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي