مرسوم رقم 248 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية التشيك لتعديل اتفاقية النقل الجوي ما بين حكومة جمهورية التشيك وحكومة دولة الكويت الموقعة في 3 يوليو 1997
مرسوم رقم 248 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية التشيك لتعديل اتفاقية النقل الجوي ما بين حكومة جمهورية التشيك وحكومة دولة الكويت الموقعة في 3 يوليو 1997 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1979، – وعلى المرسوم رقم 240 لسنة 2004 بالموافقة على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية التشيك وحكومة دولة الكويت، – وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة اولى
الموافقة على بروتوكول بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية التشيك لتعديل اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية التشيك وحكومة دولة الكويت، الموقع في مدينة براغ بتاريخ في 13 أكتوبر 2010 ميلادية.
مادة ثانية
على الوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 4 ذوالحجة 1439 هـ الموافق: 15 أغسطس 2018 م [نص البروتوكول منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 30–40]