إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (175) لسنة 2025 بالموافقة على بروتوكول لتعديل اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان الموقعة في 19 يناير 2004

وزارة الخارجية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1755 · 7 سبتمبر 2025

يُعرف أيضاً بـ: بروتوكول تعديل اتفاقية النقل الجوي بين الكويت وأوزبكستان

رقم التشريع وسنته

175 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (108) لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (53) لسنة 1979،

– وعلى المرسوم رقم (101) لسنة 1996 بالموافقة على بروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو (1944)،

– وعلى المرسوم رقم (104) لسنة 2000 بالموافقة على بروتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني (شيكاغو 1944)،

– وعلى المرسوم رقم (177) لسنة 2004 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان،

– وبناء على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة 1

الموافقة على بروتوكول لتعديل اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان، الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 17 فبراير 2025، والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم.

مادة 2

على الوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية

عبدالله علي عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 9 ربيع الأول 1447هـ

الموافق: 1 سبتمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي