الجهة : وزارة الخارجية
مرسوم رقم 83 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية زيمبابوي
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1979 بشأن إعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية
زيمبابوي في مجال الخدمات الجوية، والموقعة في مدينة كوالا لمبور -ماليزيا بتاريخ 21 أكتوبر 2024 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في 7 ذو القعدة 1446هـ
الموافق: 5 مايو 2025 م