إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 246 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال الأوقاف والشئون الدينية والدعوة والإرشاد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1407 · 25 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

246 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 246 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال الأوقاف والشئون الدينية والدعوة والإرشاد

- بعد الاطلاع على الدستور ، -وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، -وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال الأوقاف والشئون الدينية والدعوة والإرشاد ، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2018/5/10 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 4 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م اتفاقية تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال الأوقاف والشئون الدينية والدعوة والإرشاد إن حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، وحرصا منهما على تنمية وتعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين في مجال الأوقاف والشؤون الدينية والدعوة والإرشاد وتطوير التعاون بينهما في مختلف مناحي هذه المجالات ، اتفقنا (كذا في الأصل) على ما يلي:

المادة الأولى

بموجب هذه الاتفاقية ، تنشأ لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين في مجالات الأوقاف والشؤون الدينية والدعوة والإرشاد ، تسمى (اللجنة الكويتية الصومالية المشتركة للتعاون في مجال الأوقاف والدعوة والإرشاد والشؤون الدينية) ، ويشار اليها بـ "اللجنة الكويتية الصومالية المشتركة للتعاون في مجال الأوقاف والدعوة والإرشاد والشؤون الدينية" المادة الثانية طبقا لما ورد في المادة الأولى من هذه الاتفاقية ، فإن التعاون بين البلدين سيشمل ما يلي:

أولا: في مجال مكافحة التطرف والغلو سيتم التعاون من خلال : تأهيل وتدريب العلماء والشبان – عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل ومحاضرات عبر مراكز المؤسسات الدينية والوسائل الإعلامية للتحذير من ظاهرة التطرف والغلو – إنشاء مراكز تأهيل الشباب العائد والمجتمع أجمع من فكر التطرف والغلو – إنشاء المركز الكويتي الصومالي الثقافي لمكافحة التطرف والغلو في الصومال.

ثانيا: في مجال مكافحة اللادينيين في الصومال سيتم التعاون من خلال : إنشاء المركز الصومالي الكويتي لمحاربة اللادينيين في الصومال – عقد مؤتمرات وندوات وورش ومحاضرات ودروس في مراكز المؤسسات الدينية وعبر الوسائل الإعلامية.

ثالثا: في مجال الدعوة إلى الله سيتم التعاون من خلال : دعم المجلس الأعلى للشؤون الدينية في الصومال – دعم لجنة الإفتاء في الصومال – إنشاء معاهد للأئمة والخطباء والدعاة في الصومال – إنشاء مراكز دعوية دينية في الصومال – دعم أنشطة المؤتمرات والندوات وورش العمل في المساجد والمدارس والجامعات والمعاهد والمراكز وعبر الإذاعات والتلفزيونات.

رابعا: في مجال نشر الثقافة الإسلامية سيتم التعاون من خلال : دعم إنشاء المكتبات الثقافية والدينية العامة في الصومال – توفير الكتب الثقافية والدينية في الصومال – المنح الدراسية الداخلية والخارجية في الصومال– المساهمة في إعداد المناهج والمقررات الدراسية في المعاهد والمراكز الدعوية والخلاوي القرآنية ومدارس العلوم الشرعية إصدار مجلة دورية وموسوعة علمية ثقافية ونشر المطبوعات والمخطوطات الإسلامية لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الصومالية – إعداد بروشورات ومطويات ثقافية دينية إنشاء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التابعة للوزارة – إنشاء إذاعة وتلفزيون لنشر الدين الإسلامي الصحيح في الصومال.

خامسا : وفي مجال الأوقاف سيتم التعاون من خلال : دعم إنشاء المؤسسة الصومالية دعم إنشاء صندوق الوقف الخيري في الصومال – إنشاء أبنية وقفية لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الصومال – بناء وترميم وتأثيث المساجد والمعاهد والجامعات والخلاوي القرآنية والمراكز الدعوية في الصومال – المساهمة في إنشاء أوقاف للدعاة وطلاب العلم والعلماء والمشايخ والخطباء والأئمة ومدرسي القرآن الكريم والحلقات الدينية وللصائمين ووقف الأكفان والمقابر والمغاسل ووقف للأيتام ووقف للمرضى والمسنين ووقف للفقراء والمساكين والأرامل ، ووقف لذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين وغيرها من الأوقاف – المساهمة في استثمار الأوقاف في الصومال.

سادسا : وفي مجال بناء القدرات لكوادر الوزارة سيتم التعاون من خلال : تدريب موظفي الوزارة – تدريب العلماء والمشايخ والدعاة – تدريب الأئمة والمؤذنين – تدريب الخطباء ومدرسي الحلقات الدينية – وضع السياسات والتشريعات الدينية والدعوية – إجراء إحصاءات المراكز والمؤسسات الدينية.

المادة الثالثة

تمارس اللجنة الوزارية المشتركة مهامها في مجالات التعاون المشار إليها في المادة الثانية أعلاه من خلال:

1– التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

2– وضع الأسس والقواعد اللازمة لتنمية العلاقات بين البلدين في مجالات عمل المشترك.

3– متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الأوقاف والدعوة والإرشاد والشؤون الإسلامي ، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تعترض تنفيذها.

4– إعداد المقترحات والمشاريع والبرامج التنفيذية التي من شأنها توسعة وتطوير التعاون بين الوزارتين في مجالات العمل المشترك.

5– تسهيل تبادل المعلومات والوثائق ذات العلاقة بمجالات التعاون بين الوزارتين وتبادل الزيارات واللقاءات الثنائية.

المادة الرابعة

تجتمع " اللجنة الكويتية الصومالية المشتركة للتعاون في مجال الأوقاف والدعوة والإرشاد والشؤون الدينية " برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الدينية الصومالية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة الكويت مع لجنة فنية من الوزارتين – حسب المواضيع المدرجة في جدول أعمال كل دورة من دورات اللجنة الوزارية المشتركة.

المادة الخامسة

تعقد اللجنة الكويتية الصومالية المشتركة للتعاون في مجال الأوقاف والدعوة والإرشاد والشؤون الإسلامية دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بالتناوب في كل من مقديشو والكويت ، ويجوز لها أن تعقد دورات استثنائية بناء على طلب أحد الطرفين وموافقة الطرف الآخر.

المادة السادسة

يحق لــ " اللجنة الكويتية الصومالية المشتركة " للتعاون في مجال الأوقاف والدعوة والإرشاد والشؤون الدينية أن تشكل لجانا فرعية أو مجموعة عمل دائمة مؤقتة لإنجاز بعض المقترحات والمشاريع والمهام المحددة في إطار خطة عمل اللجنة.

وتخضع محاضر اجتماعات اللجان الفرعية ومجموعات العمل لمصادقة " اللجنة الوزارية المشتركة بين الكويت والصومال ".

المادة السابعة

يتم تحضير مشروع جدول أعمال كل دورة عن طريق تبادل الاقتراحات عبر اللقاءات الرسمية وعبر الاتصالات ، على أن يتم قبل تاريخ انعقاد الدورة بوقت كاف ويتم إقراره في الجلسة الافتتاحية للدورة.

المادة الثامنة

تتم صياغة قرارات " اللجنة الكويتية الصومالية المشتركة " للتعاون في مجال الأوقاف والدعوة والإرشاد والشؤون الدينية على شكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو مذكرات تفاهم أو برامج ومشاريع تنفيذية ومحاضر.

المادة التاسعة

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها.

المادة العاشرة

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها بستة أشهر.

تم التوقيع على اتفاقية التعاون هذه المحررة من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية ، وذلك في مدينة الكويت (دولة الكويت) في يوم الخميس 1439/8/24هـ الموافق: 2018/5/10م.

عن حكومة دولة الكويت المستشار د. فهد محمد محسن العفاسي

وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية عبدالحكيم حسن إبراهيم

وزير الأوقاف والشؤون الدينية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي