مرسوم رقم 243 لسنة 2018 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية
مرسوم رقم 243 لسنة 2018م بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وبناءً على عرض وزير الصحة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
تُعين الدكتورة/ ذكرى سيد جواد سيد إسماعيل بهبهاني – نائباً لمدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية بدرجة وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية
على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الصحة د. باسل حمود حمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 4 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م