وزارة العدل
إعلان حكم جزائي
أصدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022-02-15 في القضية رقم: 004373 /21 - المحكمة الكلية جنح عادية رقم المخفر :(0000033 /19 - اليرموك ).
ضد المتهم: خالد مخاط سعد العنزي
الجنسية: المملكة المتحدة الرقم المدني : 275020310615 حكما غيابيا يقضي بتغريم المتهم خمسمائة دينار عما أسند إليه من اتهام وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة لتحديد دائرة لنظرها وإعلان الخصوم بها.
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه هذا الحكم وتكلف جميع جهات الأمن نحو تنفيذه طبقا لنص المادة 188 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية علما بأنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه بالمعارضة أو الاستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضده.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي
إعلان حكم جزائي
أصدرت محكمة مرور الأحمدي بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022-03-31 في القضية رقم : 001109 / 21 - محكمة الأحمدي جنح مرور رقم المخفر :( 0000154 / 21 - ميناء عبد الله ) .
ضد المتهم: محمد احمد إبراهيم السيد
الجنسية: مصر
الرقم المدني : 283121604436
حكما غيابيا يقضي:
بأمر بتغريم المتهم خمسين دينارا عما أسند إليه من اتهام.
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه هذا الحكم وتكلف جميع جهات الأمن نحو تنفيذه طبقا لنص المادة 188 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية علما بأنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه بالمعارضة أو الاستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضده.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي
اعلان حكم جزائي
أصدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2019/10/28 في القضية رقم 004455 /19- المحكمة الكلية جنح ومخالفات بلدية
رقم المخفر :( 0000213 /17 - بلدية ) -
ضد المتهم: فلاح حجرف كحموم الحجرف
الجنسية: قطر الرقم المدني : 278112700788
حكما غيابيا يقضي:
والإحالة
ثانيا : بإحالة الدعوى المدنية المرفوعة من بلدية الكويت قبل المتهم سالـف الذكر إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها وعلى إدارة الكتــاب تحديد جلسة لنظرها واخطار الخصوم بها والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه هذا الحكم وتكلف جميع جهات الامن نحو تنفيذه طبقا لنص المادة 188 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية علما بأنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه بالمعارضة أو الاستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضده.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
إعلان
تعلن الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن طرح أعمال ممارسة رقم ( هـ أ غ ت / 4/ 2022- 2023) بشأن تقديم خدمات الأمن والحراسة لمباني الهيئة العامة للغذاء والتغذية الرئيسية وبعض المراكز التابعة لها وذلك طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من المبنى الرئيسي للهيئة في منطقة صباح السالم/ إدارة الشئون المالية – مبنى A الطابق الثالث في مواعيد العمل الرسمية مقابل مبلغ وقدره ( 75 د.ك. ) لا يرد اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
وتوضع العطاءات في الصندوق المخصص لها في مقر الهيئة وتسري العطاءات لمدة ( 90 ) يوما اعتبارا من تاريخ فض مظاريف العطاءات ويرفق بالعطاء كفالة أولية نسبتها 2% من قيمة العطاء، وينبغي أن تكون في صورة خطاب ضمان معتمد أو شيك مصدق صادر من أحد البنوك المحلية المعتمدة وتكون صالحة لمدة سريان العطاء.
علما بأن هذه الممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل فيها عروض بديلة.
وآخر موعد لتقديم العطاء الساعة الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2022 /11 /22
رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف
الهيئة العامة للقوى العاملة
إعلان
بشأن طرح الممارسة رقم ق ع (1- 2023/2022)
بشأن صيانة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها توريد أخبار الطابعات للهيئة العامة للقوى العاملة
تعلن الهيئة العامة للقوى العاملة عن إجراء ممارسة لتنفيذ الأعمال المذكورة أعلاه وتدعو كل من تنطبق عليهم الشروط المذكورة في قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 2019/74 ولائحته التنفيذية وتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء بالجهات العامة على أن يكون الممارس مسجل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة ، ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من إدارة الخدمات العامة بمقر الهيئة العامة للقوى العاملة بالرقعي – قطعة 2 – شارع 106 - مركز التواصل 103.
| بدء تلقي العطاءات | الموعد النهائي لتقديم العطاءات | الكفالة | قيمة الكراسة |
|---|---|---|---|
| 2022/11/6 | 2022/11/24 | 3000 د.ك صالحة لمدة 90 يوماً | 50 د.ك |
الاجتماع التمهيدي يوم الاحد الموافق 2022/11/13الدور 7 بمقر مركز نظم المعلومات بمبنى الهيئة بالرقعي ويكون الحضور بكتـاب تفويض ويقتصر على ممثلي من قام بشراء وثائق الطرح .