إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 25 لسنة 2018 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للصناعة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1376 · 20 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 25 لسنة 2018 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للصناعة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين/ محمد عيد علي العدواني - نائباً لمدير عام الهيئة العامة للصناعة - بدرجة وكيل وزارة مساعد.

مادة ثانية على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر بقصر السيف في: 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق: 16 يناير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي