بتعيين مدير عام الإدارة العامة للجمارك ونائبيه
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 76 لسنة 2024 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الداخلية بالنيابة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / يوسف خالد زيد النويف – مديراً عاماً للإدارة العامة للجمارك – بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية يُعين نائباً لمدير عام الإدارة العامة للجمارك بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من: -
1- صالح محمد يوسف العمر.
2- فاطمة حمزة عباس القلاف.
مادة ثالثة على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الداخلية بالنيابة عبد الله علي عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 24 صفر 1447 هـ الموافق: 18 أغسطس 2025 م