مرسوم رقم 120 لسنة 2019 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / عبدالله فهد العريفان – في وظيفة نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب – بدرجة وكيل وزارة مساعد .
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر بقصر السيف في: 9 رمضان 1440 هـ الموافق: 14 مايو 2019 م