إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 214 لسنة 2023 بتعيين نائب لمدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1660 · 4 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

214 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 214 لسنة 2023 بتعيين نائب لمدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وبناء على عرض وزير الصحة ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تعين/ شيماء محمد عبدالله العصفور – نائبا لمدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية – بدرجة وكيل وزارة مساعد.

مادة ثانية على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

صدر بقصر السيف في: 16 ربيع الآخر 1445هـ الموافق: 31 أكتوبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي