إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 241 لسنة 2018 بتعيين نائب مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1406 · 18 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

241 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 241 لسنة 2018 بتعيين نائب مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 157 لسنة 2018 بتعيين مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونوابه،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 2013 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

- وبناءً على ترشيح مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين/ عبد اللطيف صلاح العتيقي – نائباً لمدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

مادة ثانية

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير التجارة والصناعة بالنيابة حسام عبد الله عبد الوهاب الرومي

صدر بقصر السيف في : 4 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي