مرسوم رقم 241 لسنة 2018 بتعيين نائب مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 157 لسنة 2018 بتعيين مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونوابه،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 2013 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
- وبناءً على ترشيح مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين/ عبد اللطيف صلاح العتيقي – نائباً لمدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
مادة ثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة بالنيابة حسام عبد الله عبد الوهاب الرومي
صدر بقصر السيف في : 4 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م