مرسوم رقم 14 لسنة 2020 بتعيين مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 375 لسنة 2018 بتعيين مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 2013 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
- وعلى موافقة مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اجتماعه رقم (4) المنعقد بتاريخ 2019/10/16 بقبول استقالة/ إبراهيم محمد الكندري مدير عام الصندوق،
- وبناءً على ترشيح مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ مناف خالد المنيفي - مديراً عاماً للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثانية على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر بقصر السيف في: 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 19 يناير 2020 م