إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الإدارة رقم 52 لسنة 2020 بتعديل القرار رقم 51 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 سنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1508 · 7 نوفمبر 2020

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الإدارة رقم 52 لسنة 2020 بتعديل القرار رقم 51 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 سنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قرار مجلس الإدارة رقم (52) لسنة 2020 بتعديل القرار رقم (51) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) سنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديلاته؛

– قرار مجلس الوزراء رقم (459) لسنة 2013 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛

– قرار مجلس الوزراء رقم (766) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛

– قرار وزير التجارة والصناعة – رئيس مجلس الإدارة رقم (51) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013؛

– موافقة مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باجتماعه رقم (م. إ/2020/7) المنعقد بتاريخ 24 سبتمبر 2020؛

– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـرر

مادة أولى يعدل تعريف المشروعات المتوسطة الوارد بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية المشار إليها ليصبح على النحو التالي:

المشروعات المتوسطة: المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن مائة وخمسين عاملاً ولا تتجاوز أصولها 500,000 د.ك ولا تتجاوز إيراداتها 1,500,000 د.ك سنوياً، على أن يكون المشروع مستقلاً وغير تابع لكيان قانوني آخر وإذا ارتبط بكيان قانوني تجاري آخر يعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف وإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها.

مادة ثانية على كافة المسؤولين – كلاً فيما يخصه – تنفيذ ما ورد بالقرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس الإدارة خالد ناصر الروضان صدر في: 24 صفر 1442هـ الموافق: 11 أكتوبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي