إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 51 لسنة 2018 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون 2018/14 فى شان الصندوق الوطنى لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1416 · 27 أكتوبر 2018

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/18) المؤرخ في 2018/9/26 بالموافقة على تجديد قيد (4) مهندسين المذكورين لدى دار/ عايض جابر الهاجري للاستشارات الهندسية لصاحبها المهندس/ عايض جابر سعد الهاجري، على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ( بالمادة الثامنة) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (193 لسنة 2007) وتعديلاته ، وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية .

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العمل
1عايض جابر سعد الهاجريكويتي258090201081مدنيللإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي
2علي فتحي عبد الجيد حسن جادمصري287061806519مدنيللإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي
3محمد سيف الدين محمد بشيرمصري281012603558معماريالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي
4اسلام محمد فريز محمد عليمصري290051306112معماريالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسي

مادة ثالثة

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/18) المؤرخ في 2018/9/26 بالموافقة على قيد (2) مهندسين المذكورين لدى دار/ عايض جابر الهاجري للاستشارات الهندسية لصاحبها المهندس/ عايض جابر سعد الهاجري، على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة (بالمادة الثامنة) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (193 لسنة 2007) وتعديلاته ، وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية .

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العمل
1محمد سعيد محمد الهاجريكويتي268072200842ميكانيكاللإشراف على الأعمال الميكانيكية الصادرة عن الدار الهندسي .
2محمد عبد المالك سعيد أبو الهيجاءأردني268121505184كهرباءللتوقيع على المخططات الكهربائية الصادرة عن الدار الهندسي .

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في : 22 أكتوبر 2018 م

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قرار وزاري رقم (51) لسنة 2018

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 2018/14 في شأن الصندوق

الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رئيس مجلس الإدارة:

- بعد الاطلاع على القانون (14) لسنة 2018 المعدل لبعض

أحكام القانون 98 لسنة 2013في شأن إنشاء الصندوق الوطني

لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛

- وعلى القرار الوزاري رقم 522 لسنة 2014 بإصدار اللائحة

التنفيذية للقانون 98 لسنة 2013 المشار إليه؛ بموجب محضره رقم م. إ/6 /2018 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/10/16؛

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

مادة أولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2018 المعدل للقانون 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية

وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

مادة ثانية

يُلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 522 لسنة 2014 والقرارات

المعدلة له الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون 98 لسنة 2013 المشار إليه، وأية قرارات أخرى تخالف أو تتعارض مع أحكام اللائحة

المنصوص عليها بالمادة السابقة.

مادة ثالثة

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الصندوق

خالد ناصر الروضان

صدر في: 14 صفر 1440 هـ

الموافق : 23 أكتوبر 2018 م

اللائحة التنفيذية

للقانون رقم (14) لسنة 2018 المًعدل لبعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبيّن قرين كل منها:

- الصندوق: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.

- رئيس الصندوق: رئيس مجلس الإدارة.

- اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون.

- المدير العام: مدير عام الصندوق. الصندوق، مشفوعة بدراسة جدوى ذات صلة طبيعية اقتصادية وبيئية

- المشروع: أي مشروع مستفيد من أحد البرامج أو الخدمات التي وفنية.

يقوم الصندوق بها. - المبادرة الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب إلى الصندوق - المشروعات الصغيرة المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن للاستفادة مما يقدمه من دعم لوجستي أو مالي أو خدمات أو برامج.

خمسين عاملاً، ولا تتجاوز أصولها 250,000 د.ك.، ولا تتجاوز مادة (2) إيراداتها 750,000 د.ك. سنوياً، على أن يكون المشروع مستقلاً، يكون المقر الرئيسي للصندوق في دولة الكويت، ويجوز بقرار من مجلس وغير تابع لكيان قانوني آخر، وإذا ارتبط بكيان قانوني تجاري آخر، الإدارة إنشاء فروع أخرى.

يعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف وإيراداتها ومجمل عدد مادة (3) العمالة فيها. يتولى الوزير المختص الآتي:

- المشروعات المتوسطة المشروعات التي لا يقل عدد العاملين بها 1 - رئاسة مجلس الإدارة.

عن واحد وخمسين عاملاً ولا يزيد عن مائة وخمسين عاملاً، ولا 2 - رئاسة اللجنة الاستشارية.

تتجاوز أصولها 500,000 د.ك.، ولا تتجاوز إيراداتها 3- عرض تعديل نسبة تكوين الاحتياطي العام على مجلس الوزراء بناءً 1,500,000 د.ك. سنوياً، على أن يكون المشروع مستقلاً، وغير على اقتراح مجلس الإدارة.

تابع لكيان قانوني آخر، وإذا ارتبط بكيان قانوني تجاري آخر، يعتمد 4- عرض التقرير السنوي الذي يعده المدير العام والمعتمد من قبل إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف وإيراداتها ومجمل عدد العمالة المجلس بشأن سير العمل بالصندوق والمشروعات التنموية عن السنة فيها. السابقة على مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

- النشاط الزراعي : نشاط يشتمل استصلاح الأراضي الزراعية، مادة (4) وإنتاج الزهور، وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية، والمناحل وما يتضمن التقرير المشار إليه البند (4) من المادة السابقة سير العمل اتصل بذلك من أنشطة مع استمرار الأنشطة التي تمولها المحفظة بالصندوق والمشروعات التنموية عن السنة السابقة والبيانات المالية الزراعية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1988. المصدقة من قبل مدققي الحسابات، ومضمناً شرحاً مفصلاً لكل

- النشاط الحرفي: أي نشاط يعتمد على المهارات اليدوية أو المهنية الأعمال خلال السنة المالية المنقضية وتقرير اللجنة الاستشارية.

وتستخدم فيه الآلات بشكل بسيط. مادة (5)

- النشاط الخدمي: أي نشاط في أعمال الصيانة أو الخدمات الفنية يتولى نائب رئيس المجلس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه.

أو المهنية أو الفكرية. مادة (6)

- المؤسسات الداعمة المؤسسات التي تقدم دعماً تدريبياً أو علمياً لمجلس الإدارة في سبيل تحقيق أهداف وأغراض الصندوق أن يصدر النظم أو فنياً أو مالياً مثل الجامعات أو مراكز البحوث أو مؤسسة الكويت والقرارات اللازمة لإدارة شؤونه وفقاً للقانون وهذه اللائحة، وله أن للتقدم العلمي أو المؤسسات المالية. يستعين لتحقيق ذلك بمن يراه من داخل الصندوق أو من خارجه.

- النشاط الإلكتروني: أي نشاط بتمقية المعلومات يستخدم فيه مادة (7) الوسائل الإلكترونية ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات يضع المدير العام الخطة السنوية للمشروعات المستهدفة مصنفة وفقاً الصوتية والمرئية وإنتاج المعلومات أو تخزينها أو تحويلها ومعالجتها أو لأنواع أنشطتها.

استردادها أو استخراجها أو إتاحتها للآخرين وكل المشروعات ويتولى مجلس الإدارة إقرار الخطة خلال شهر من تاريخ عرضها عليه.

المتعلقة بالبوابة العالمية الإلكترونية والإنترنت. مادة (8) - حاضنة المشروعات : جهة يتم اعتمادها من قبل الصندوق تقوم للمدير العام في سبيل تحقيق أهداف وأغراض الصندوق أن يصدر النظم بتقديم خدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين والقرارات اللازمة لإدارة شؤونه وفقاً للقانون وهذه اللائحة، وله أن وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم خلال السنوات الأولى يستعين لتحقيق ذلك بمن يراه من داخل الصندوق أو من خارجه.

للمشروع بهدف زيادة فرص نجاحها ونموها. مادة (9)

- الاحتضان الداخلي: الدعم اللوجستي والمالي الذي يؤديه يضع المدير العام نماذج لعقود تمويل المشروعات، على أن تتضمن على الصندوق لأصحاب المشروعات التي تعمل داخل مكان استضافة الأخص ما يلي:

الحاضنات، وتكون ضمن البرامج المسجلة لدى الصندوق. 1. قواعد وطريقة تمويل المشروع.

- الاحتضان الخارجي : الدعم اللوجستي والمالي الذي يؤديه الصندوق 2 الأنسس الخاصة بإجراءات التمويل وفق جدول زمني.

لأصحاب المشروعات التي تعمل خارج مكان استضافة الحاضنات، 3. ضمانات تمويل المشروع.

وتكون ضمن البرامج المسجلة لدى الصندوق. 4 الأسس الخاصة بتحصيل ومتابعة مستحقات الصندوق وفقاً - المبادرة دراسة متكاملة مقدمة من المبادر أو الصندوق تقوم على لجدول زمني لا يتجاوز خمس عشرة سنة.

فكرة تتضمن القيام بتنفيذ أحد المشروعات المستفيدة من خدمات 5. تقرير حق رهن رسمي على أصول المشروع لصالح الصندوق.

6. الأحكام التي تكفل متابعة الصندوق لأداء المشروعات التي تم تمويلها من قبله.

على أن تعتمد نماذج العقود من مجلس الإدارة.

مادة (10)

يضع المدير العام القواعد المنظمة لمتابعة تحصيل حقوق الصندوق.

مادة (11)

يصدر المدير العام دليلاً إرشادياً للأنشطة المشمولة برعايته.

مادة (12)

يتم الإعلان عن خدمات الصندوق من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق أو بالصحف اليومية أو بأية وسيلة أخرى يقررها المدير العام.

مادة (13)

يشترط أن يتفرغ المبادر الذي تم تمويله تفرغاً كاملاً لإدارة المشروع، وإذا كان صاحب المشروع موظفاً عاماً يُمنح بناءً على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات، وأيضاً من يقترحه الصندوق من الشركاء بعد موافقة المدير العام، ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة، شريطة موافقة مدير عام الصندوق.

مادة (14)

يحظر على صاحب المشروع – دون الحصول على موافقة الصندوق – ما يلي:

1- اتخاذ أي قرار جوهري من شأنه أن يؤثر في مصير المشروع أثناء فترة رعاية الصندوق له.

2- تخفيض رأسمال المشروع أودمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير.

3- تغيير الشكل القانوني للمستثمر أو تعديل الأهداف أو الخطة المعتمدة للمشروع.

4- نشر أي معلومات تخص المشروع بأي وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من المدير العام.

5- تعديل أو إضافة أو إلغاء أي حكم من الأحكام الواردة بعقد الشركة محل رعاية الصندوق.

وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل صاحب المشروع الجديد محل صاحب المشروع الأصلي في جميع الحقوق والالتزامات الواردة بالعقد ويصبح مسئولاً أمام الصندوق.

مادة (15)

يلتزم صاحب المشروع بإيداع حصته والتي لا تقل عن 20% من قيمة التمويل في حساب المشروع، أو تقديم ما يثبت دفعه لحصته من خلال فواتير تأسيس أو تجهيز أو شراء معدات.

مادة (16)

يضع مجلس إدارة الصندوق قواعد سداد المبادرين لالتزاماتهم المالية وكذلك الحوافز والمزايا التي من شأنها دفع المبادرين للسداد المبكر.

مادة (17)

يعتبر المشروع متعثراً في الحالات التالية:

1- إذا توقف عن سداد أقساط القروض المستحقة عليه في المواعيد المقررة للسداد لمدة من شأنها الإضرار بالمشروع.

2- إذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي.

3- صدور حكم قضائي نهائي بـإشهار إفلاسه.

4- إذا توقف عن مزاولة النشاط.

5- إذا تعثر في سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار ولمدة شهرين متتاليين.

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة بناءً على عرض المدير العام إضافة أحوال أخرى لتعثر المشروع.

ولمجلس الإدارة في الحالتين المنصوص عليهما بالبندين 1 و2 أو بناءً على طلب صاحب المشروع، أن يضع المشروع تحت إدارته أو يعهد بإدارته إلى شركة متخصصة وذلك نظير مقابل تحت إشرافه ولاسم ولحساب المبادر.

وتنتهي إدارة الصندوق ويعود المشروع لصاحبه إذا زالت أسباب التعثر بعد موافقة لجنة التعثر المختصة، ويجوز لمجلس الإدارة إذا استحال زوال أسباب التعثر أن يصدر قراراً بتصفية المشروع وذلك بناء على عرض المدير العام.

مادة (18)

يجوز للمدير العام أن يرفع لمجلس الإدارة اقتراحاً بتصفية المشروع أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة في الحالات التالية:

1- إذا بلغت خسائره ثلاثة أرباع قيمة التمويل مضافاً إليه قيمة مساهمة صاحب المشروع.

2- إذا استحال زوال أسباب التعثر المشار إليها في المادة (17) من هذه اللائحة.

3- إذا أخل صاحب المشروع بالتزاماته المقررة في المادة (14) من هذه اللائحة.

مادة (19)

يموّل الصندوق المشروعات بنسبة لا تزيد عن 80% من تكلفة المشروع، ويصدر مجلس الإدارة القواعد المنظمة لذلك.

ويجوز رهن موجودات المشروع الثابتة والمنقولة ضماناً للقروض التي يحصل عليها من الجهاز المصرفي أو من سائر المؤسسات المالية الأخرى وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بهذا الشأن.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع تلك القروض قيمة 50% من التمويل المقدم من الصندوق لحساب المشروع.

مادة (20)

يصدر مجلس الإدارة بناءً على عرض من المدير العام القواعد والضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق والمستثمر، كما يضع أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية.

مادة (21)

يجوز لصاحب المشروع إنابة شركات متخصصة أو مكاتب استشارية في تقديم طلبات الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق ومباشرة كافة الإجراءات نيابة عنه.

على أن يشترط في هذه الشركات والمكاتب أن تكون معتمدة لدى الصندوق وأن يكون لديها ترخيص خاص لمباشرة هذا النشاط وسجل تجاري.

مادة (22)

لا تقبل طلبات التمويل من أي شركة سبق أن حصل أي من الشركاء بها على تمويل من الصندوق.

مادة (23)

لا يجوز لصاحب المشروع أو أي من شركائه حصل على تمويل من الصندوق وتم تصفيته أن يحصل على دعم جديد من الصندوق إلا بعد إعداد تقرير من الإدارة الفنية المختصة بأسباب التصفية ومدى ملاءمة منحه تمويل جديد.

مادة (24)

تُمنح المشروعات المُموّلة فترة سماح تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات وفقاً لطبيعة النشاط ودراسة الجدوى بنص المادة 26 بند ثانياً من

القانون، ووفقاً لتقديرات اللجنة المختصة.

مادة (25)

تُخصص نسبة لا تجاوز 10% من قيمة العقود بما فيها الممارسات أو المزايدات أو المناقصات التي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لشراء منتجات الصندوق من سلع وخدمات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

مادة (26)

تُخصص للصندوق نسبة لا تجاوز 10% من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة ونسبة 5% من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وذلك لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام القانون.

مادة (27)

تتولى الحاضنات دعم المشروعات في مرحلة ما قبل وأثناء وبعد احتضان المشروع بنوعيه الداخلي والخارجي وتقديم دعم لوجستي يشمل الدعم التدريبي والبحثي والإداري والتسويقي والاقتصادي بما يتفق مع المعدلات العالمية.

مادة (28)

بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الإدارة يتم صرف حافز إنجاز للمشروعات مع مراعاة الالتزام بالشروط التالية:

1-أن يكون المشروع منتجاً.

2-أن يحقق المشروع أرباحاً.

3-ألا تجاوز نسبة الحافز الذي يصرف لصاحب المشروع نسبة

%50 من أرباح الصندوق في المشروع.

4-أن تتناسب نسبة الحافز مع معدلات إنجاز المشروع لأهدافه

والتزامه بالإجراءات والنظم التي يقررها الصندوق.

5-أن يكون صاحب المشروع ملتزماً بخطة العمل المعتمدة من

الصندوق.

6-أن يلتزم صاحب المشروع بجدول توظيف الكويتيين الوارد بخطة العمل المعتمدة.

7-ثبات المركز المالي للمشروع حسبما يبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع ووفقاً لما تقرره اللجان الفنية المختصة.

8-أن يتم الصرف خلال السنة المالية التالية للسنة التي تم فحص المشروع خلالها.

9-أن يتم الصرف بحد أقصى مرة واحدة عن كل سنة مالية وبما لا يطاول ثلاث سنوات مالية.

مادة (29)

تودع أموال الصندوق المخصصة لتمويل المشروعات في البنوك المحلية المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي، وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وذلك لتحقيق أفضل الشروط وأعلى العوائد المالية وأكفأ الآليات لأدائه طبقاً لاحتياجات الصندوق.

مادة (30)

تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز 10% من المحلات التجارية في المناطق المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها وغيرها من المواقع الاستثمارية لصالح المشروعات التي يشرف عليها الصندوق.

مادة (31)

يصدر مجلس الإدارة قراراً يضع بموجبه الأسس اللازمة لتجهيز الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتخطيطها بما يحقق الغاية التي يتطلبها القانون.

مادة (32)

لمجلس الإدارة تحويل أي مبالغ من حساب الاحتياطي العام إلى حساب احتياطي آخر يقرره المجلس إنشاءه.

مادة (33)

يشكّل مجلس الإدارة لجنة تظلمات دائمة تتولى النظر في التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادربن وأصحاب المشروعات، ويكون عددها فردياً لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وتضم عناصر قانونية وفنية ومالية.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي في أي من الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون منهم الرئيس أو نائب الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي